قال صلى الله عليه وسلم: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة).. (رواه البخارى ومسلم) وصلاة الجماعة هى فى المكتوبات غير الجمعة سنة مؤكدة للرجال ومشروعة للنساء بدليل الكتاب والسنة.
والحديث السابق تظهر فيه المفاضلة بين الصلاة فردى وجماعة ويرى الحنفيين أن الجماعة واجبة لمواظبة النبىصلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها مع الإنكار على تاركها دون عذر فى عدة أحاديث منها: عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رجلاً أعمى أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد وسأله أن يرخص له فرخص له فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم قال: فأجب " ( رواه مسلم)
وقال أحمد وإسحاق وابن المنذر وأهل الظاهر: صلاة الجماعة فرض عين في الصلوات المكتوبة مستندين إلى قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك}… النساء 102.
أمر الله تعالى بصلاة الجماعة حتى فى صلاة الخوف ففي الأمن أولى. – قال صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم " (رواه البخاري).
عن عبدالله قال: من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى و لو أنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم و لو تركتم سنة نبيكم لضللتم" (رواه مسلم).
كانت تلك النقاط الثلاثة توضح وجوب صلاة الجماعة كفرض عين من الكتاب ثم من السنة النبوية ثم من الصحابة والتابعين فرأينا حتمية وجوبها.
أعظم الناس في الصلاة:
فضل الصف الأول
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا و لو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه و لو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما و لو حبواً " ( رواه البخاري و مسلم)
أربعون يوماً وبراءتان: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق " رواه الترمزي
(علاقة الإمام بالمأموم ) شروط صحة الإقتداء بالإمام: لا يتحقق الإقتداء المشروع بالإمام إلا بشروط وكيفيات ينبغي مراعاتها وهي كثيرة نذكر منها:
1- ألا يتقـدم المأموم على الإمام: إذا تقدم المأموم على الإمام بطلت صلاة المأموم لقوله صلى الله عليه وسلم"إنما جعل الإمام ليؤتم به " (رواه أبو داود) والإتمام هو الإتباع ولا يكون إتباع إلا حيث يكون التابع متأخراً والمساواة جائزة مع الكراهة. والاعتبار في التقدم والتأخر بالعقب وهو مؤخرة القدم.
2- أن يعلم المأموم بتحركات الإمام: وذلك عن طريق رؤية الإمام أو رؤية الصف أو بعضه أو عن طريق سماع صوت الإمام أو صوت المبلغ.
وجوب متابعة الإمام:
تجب متابعة الإمام وتحرم مسابقته لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: (اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون).. (رواه أبو داود وصححه الألبانى).
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمن الذى يرفع رأسه فى صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته فى صورة حمار).. (رواه مسلم)
توافق صلاة الإمام والمأوم فى الأفعال الظاهرة:
أما اختلافها فلا يصح الإقتداء ولهذا لا يصح أن يقتدى من يصُلى صلاة مكتوبة بمن يصلى صلاة كسوف مثلاً لاختلاف الأفعال بين الصلاتين.
– إجتماع الإمام والمأوم فى مكان واحد:
ولهذا الإجتماع ثلاثة أحوال
أن يكون داخل المسجد صلاة صحيحة
أن يكون خارج المسجد صلاة صحيحة
أن يكون الإمام فى المسجد والمأموم خارجه فتصح الصلاة ما دامت الصفوف متصلة أو كانت غير متصلة ما دامت المسافة ليست كبيرة عرفاً ولهذا لا يجوز اقتداء المأموم بالإمام إذا كانت وسيلة الإرتباط الإذاعة والتليفزيون لبعد المسافة عرفاً.
– من أم بالناس فليخفف
عن أبى هريرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أم أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهن الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصل كما شاء " (رواه البخارى ومسلم)
وعن أنس رضى الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة فى تمام" (رواه مسلم)
– من أحق بالإمامة
عن أبى مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يأم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواءً فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانت الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سناً و لا يؤم الرجل فى أهله ولا فى سلطانه و لا يجلس على تكرمته فى بيته إلا بإذن أو بإذنه"(رواه مسلم).
ملاحظات حول علاقة الإمام بالمأموم:
حكم علو الإمام عن المأموم أو العكس:
يكره أن يقف الإمام أعلى من المأموم فعن أبى مسعود الأنصارى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف الإمام فوق شئ و الناس خلفه (يعنى أسفل منه) "(رواه الدار قطنى وأحسنه الألبانى) وعن همام بن الحارث أن حذيفة أم الناس بالمدائن على ركان (مكان مرتفع) فأخذ أبو مسعود بقيمصه فجبذه (أخذه شده) فلما فرغ من صلاته قال:ألم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال:بلى، قد ذكرت حين جذبتنى، (سنن أبو داود) فإن كان للإمام غرض فى ارتفاعه عن المأموم كتعليمهم مثلاً فإنه لا كراهه حينئذ