شحالـكمـ كلن بحـــالهـ =)
طلبتكــــم =( ابا بحـــث بسرعهـ بليـــــــــــــــــــز
عن آداب التعـــامــــل مع غيـــــر المســــــــلم في الحــــــــرب ..
آبيـــــهـ ظروؤوؤري بليـــــــزز في اسرع وقت لوسمحتوؤ
ابا كـامـل لو حد مسونهـ مقدمه وخاتمه وموضوع ومـــراجع وتوثيق . وايد مشددين علينا << الله يرحمنا برحمهـ
بلــــــيـز بسرعهـ
• الإسلام دين التعايش السلمى مع غير المسلمين :
الإسلام دين عالمى يدعو إلى السلام والتعاون وتحقيق الخير للناس جميعاً فى إطار مجموعة من الضوابط المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية ، ولم يُحَرِّمْ هذا الدين المعاملات المالية والتجارية وغيرها مع غير المسلمين ، ومن الأدلة على ذلك دور التجار المسلمين فى صدر الدولة الإسلامية فى التجوال فى أنحاء العالم وتعاملهم مع غير المسلمين تجاراً ودعاة ، وبفضل جهودهم تمكنوا من التعريف بدين الله واعتنق كثير منهم الإسلام عن إيمان راسخ وأصبحوا فيما بعد من رواد الدعوة الإسلامية .
♦ حكم التعامل مع غير المسلمين
لا تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات مع غير المسلمين المسالمين بضوابط شرعية تتمثل فى الآتى( ) :
1) العدل وعدم الاعتداء أو ظلم الآخرين حتى ولو كانوا من غير المسلمين ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ { [المائدة:8] .
2) البر والإحسان والمعاملة بالمثل ، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: } لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ { [الممتحنة:8] .
3) الوفاء بالعهود والعقود ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ { [المائدة: من الآية1] .
4) المشروعية ، ويُقصد بها أن تكون العقود والعهود والمعاملات وما فى حكم ذلك متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من حيث إنفاذ الحلال وإبطال الحرام وهذا وفقاً للقاعدة الشرعية التى تقول : (( المؤمنون عند شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً )) .
5) عدم المساس بمقاصد الشريعة الإسلامية ، ويقصد بذلك عدم الإضرار بالدين والنفس والعقل والعِرض والمال ، فلا ضرر ولا ضِرار .
6) الأولوية للتعامل مع المسلمين فهم أولى بالرعاية ، ودليل ذلك من الكتاب قول الله U : } وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ { [التوبة:71] ، وقولـه سبحانه وتعالى : } إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا { [المائدة:55] ، وقول الرسول r : p المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا i [البخارى ومسلم] ، ولا يكون التعامل مع غير المسلمين إلا عند الحاجة .
7) حرمة الاعتداء على أموالهم سواء بالسرقة أو الغصب أو الإتلاف أو نحو ذلك ، وأكد ذلك الإمام على بن أبى طالب t فقال : (( إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم ودماؤهم كدمائنا )) .
وفى ضوء هذه القواعد والضوابط تكون المعاملات المالية مع غير المسلمين المسالمين مشروعة ، والمال المكتسب منها حلال ، فالإسلام دين عالمى يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر .
♦ حكم التعامل المالى مع غير المسلمين المحاربين
لقد أفتى فقهاء الأمة بحرمة التعامل مع دولة معتدية محاربة ، أما بالنسبة للدولة التى توالى وتدعم الدولة المحاربة فيجوز التعامل معها عند الضرورة التى تُقاس بقدرها ، وتفصيل ذلك فى الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالأزهر وبيان شيوخ الأزهر على التتابع والتوالى وفتاوى مجامع الفقه الإسلامية العالمية .
ومن الأدلة التى اعتمد عليها الفقهاء هى قول الله تبارك وتعالى : } لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ { [آل عمران:28] ، وقولـه r : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ { [المائدة:51] ، وقوله سبحانه وتعالى : } إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ { [الممتحنة:9] .
ولقد أجاز فريق من الفقهاء التعامل معهم عند الضرورة فقط والتى تؤدى إلى هلاك النفس أو أعضاء من البدن أو نحو ذلك وفقاً للضوابط الشرعية التى وضعها الفقهاء للضرورة .
وتأسيساً على ما سبق فإن المال المُكتسب من المعاملات مع غير المسلمين المحاربين يعتبر حراماً يجب تطهيره وفقاً للضوابط الشرعية والكيفية التى سبق أن أشرنا إليها فى مواضع سابقة والتى تتلخص فى : التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على تجنب مثل هذه المعاملات فى المستقبل والتخلص من هذا المال فى وجوه الخير العام .
♦ حكم التعامل مع الصهاينة وفقاً لاتفاقية الكويز
لقد حَرَّمت الشريعة الإسلامية التعامل مع العدو الصهيونى طبقاً لهذه الاتفاقية باعتبار الكيان الصهيونى دار حرب ، ولقد صدر فى هذا الشأن العديد من الفتاوى والبيانات منها على سبيل المثال ما يلى:
فتوى علماء الأزهر فى تحريم الصلح مع اليهود سنة 1956م .
فتوى علماء المسلمين عام 1989م بالأزهر بحرمة التعامل مع إسرائيل .
فتوى فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق على جاد الحق ، مارس 1994م بحرمة التعامل مع
إسرائيل .
فتوى الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى ، إبريل 1996م بالمقاطعة مع المعتدين .
ويُطلق على الصهاينة فى كتب الفقه الإسلامى : " أهل الحرب " فلا أمان لهم ولا عهد ، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ { [المائدة:51] ، وتأسيساً على ذلك لا يجوز للأفراد أو رجال الأعمال التعامل مع الصهاينة .
• حكم من يتعامل مع أمريكا طبقاً لاتفاقية الكويز : ظالم
على أضعف الإيمان : لا تعتبر أمريكا دار حرب ولكن تدعم دولة معتدية محاربة ، ينطبق عليها حكم الكراهة ، ولا يجب التعامل معها إلا عند الضرورة لما فيه مصلحة لمصر ، وينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ { [المائدة:57] ، فلقد اعتدت أمريكا على المسلمين فى أفغانستان والعراق ، وسجونها مكدسة بالمسلمين.
وفى ضوء ما سبق يجب تجنب كل معاملة تتضمن شبهات أو كراهية ودليل ذلك قول الرسول r : p إن الحلال بيِّن ، وإن الحرام بيِّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات ، فقد استبرأ لدينه وعِرضه ، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحِمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حِمى ، ألا وإن حِمى الله محارمه ، ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهى القلب i [رواه البخارى] .
وتأسيساً على ما سبق نميل إلى الرأى الفقهى الذى يرى ضرورة عدم التعامل (مقاطعة) مع أى دولة تدعم العدو الصهيونى حتى تعدل عن موقفها وتلتزم بالعدل وتبتعد عن العنصرية ، إلا فى حالة الضرورة التى تُقاس بقدرها ، ويجب أن يكون التعامل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتى فيها حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، والحذر من أى معاملة فيها طمس للهوية الإسلامية التى تمثل عزة المسلم وكرامته .
• وخلاص الأحكام الشرعية السابقة ما يلى :
أولوية التعامل المالى مع المسلمين ، ولا يكون التعامل مع غير المسلمين إلا عند الضرورة والحاجة .
جواز التعامل المالى مع غير المسلمين المسالمين وفقاً للقواعد والضوابط التى وضعها الفقهاء والمستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية .
تحريم التعامل المالى مع غير المسلمين المحاربين (دار حرب) ومن يتعامل معهم فهو منهم ومن الظالمين .
تحريم التعامل المالى مع الصهاينة وفقاً لاتفاقية الكويز المبرمة بين مصر والصهاينة وأمريكا حيث تعتبر دولة صهيون (دار حرب) .
ضوابط التعامل مع غير المسلمين
________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلّم على إمام المجاهدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين وبعد:
كثر السؤال من كثير من الحيارى في شأن التعايش مع اليهود والنصارى أو أي كافر أو مشرك بين ظهراني المسلمين سواء في دولهم ]ديار الحرب[ أو في دول المسلمين ]ديار السلام[ ولما حَرِصَ كثير من إخواننا ألا يتعدوا في معاملتهم للكفار حدود الله قمت بوضع الخطوط العريضة للتعامل بيننا وبين الكفار من الكتابيين أو الوثنيين أو غيرهم؛ بضوابط إسلامية وضعها لنا الشارع سبحانه ونبيه صلى الله عليه وسلم وأحسب أنها منجاة لمن تمسك منها وكافية وافية تُغني من يسأل عنها وقد أجزتها في نقاط وهي:
1- بدأهم بالسلام: فلا يبدأ المسلم اليهودي أو النصراني بصيغة السلام وهي "السلام عليكم" لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ( لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق) – متفق عليه , ولإمتعاض غالبيتهم عن الرد عليها, ولا بأس إن شاء الله ببدأهم بـ"مساء الخير" أو ماشابها من التحيات العُرفية خاصة إذا كان الأمر في ضرورة وتجنب ذلك قدر الإمكان وذلك أن النهي كان عن إلقاء "السلام" عليهم وليس "التحية"؛ وظاهره أنه لا سلام لهم ولا أمان من غير الإسلام وهذا قول حسن إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( مامن يهودي أو نصراني من هذه الأمة (أمة التلبيغ) يسمع بي ثم لا يؤمن إلا دخل النار) – مسلم.
2- التعزية: يجوز للمسلم تعزية الكتابي أو الكافر مع مراعاة الألفاظ الدارجة في التعزية كما فعل سلفنا الصالح؛ فلا يقول مثلا ً (تقبَّل الله ميتكم) أو (رحم الله ميتكم) أو (عظَّم الله أجوركم) فهذه كلمات باطلة الإستعمال مع الكفار, فالله لا يتقبل الكافر إلا في نار جهنم وبئس المصير إلا أن يكون من أهل الفترة ولا يرحمه لإنه مات غير مؤمن به ولا يُعظِّم أجر ذويه لإن أعمالهم سراب وهم على الكفر وأعمال الكُفر لا تُعظَّم؛ ولكن يجوز أن يقول له (البقاء لله) أو (الحياة صعبة) أو (إشدد حيلك) فهذه الكلمات لا تخالف معتقدا ً شرعيا ً ولا حرج فيها إن شاء الله وأيضا ً يدعو له بالهداية والفلاح قبل نار وحريق لا ينفع معها وشاح والله المستعان.
3- تهنئتهم في أعيادهم: وهذا مفرق خطير, وتهاون فيه كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ وعلى المسلم أن يثبت ولا يضيره من يخذل أمر الله ممن يدعي الإسلام فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه (نحن قوم لا نعرف الحق من الرجال ولكن نعرف الرجال من الحق) فمن يعرف الحق يعرف أهله, وأعياد الكفار تتعلق في غالبها بمناسبات دينية, فللنصارى عيد الغطاس وهو عيد يعتقدون فيه أن المسيح غطس في نهر الأردن حين تعميده من يوحنا المعمدان (النبي يحي), وعيد القيامة الذي يعتقدون فيه بقيامة المسيح من بين الأموات وأعياد أخرى كفرية كالكريسماس والهاجانا وغيرها توقع من يحتفل فيها في المهلكة, فإن قيل: لماذا لا نهنئهم بأعيادهم وهم يفعلون هذا مع أعيادنا ؟! نجيب: هم يهنئونا بأعيادنا لإنها لا تخالف معتقدهم؛ وهناك بون شاسع بين الأمرين فلو كان للمسلمين عيد مثلا ً إسمه (عيد إنكار موت المسيح على الصليب) لناقض هذا معتقدهم في موت المسيح المزعوم وصلبه ولناقض أيضا ً عقيدة الفداء؛ فبكل حتمية لن يهنأونا على هذا العيد ولذلك نحن لا نهنأهم بأعيادهم لإنها تخالف معتقدنا ولإنها زور والله يقول (والذين لا يشهدون الزور) قال إبن كثير والقرطبي : "أعياد الكفار".
4- مجالستهم: يحرص المسلم على ألا يجالس الكفار إلا أن يدعوهم إلى دين الله أو في حالات إضطرار شديدة كإجبار عليه من مدرسة أو جامعة أو غيره؛ وأن يُفسح لغيره من المسلمين المجالس وأن يجالس إخوانه من الإيمان ويؤثرهم بذلك عِوضا ً عن أهل النيران.
5- إعطائهم الهدايا: لا يجوز بأي حال شراء هدايا لهم وعلى فاعل هذا التوبة وعدم العودة إلى ذلك لإن فقراء المسلمين أولى بهذا المال عمن سواهم وكما قال نبينا عن مال المرئ في سؤاله (..وعن ماله من أين إكتسبه وفيما أنفقه) ولذلك يجب على المسلم توخي الحذر في إنفاق ماله في جهات مسؤوله.
6- البيات معهم: لا يجوز البيات مع كافر تحت سقف بيت واحد إلا المُكره أو المضطر وذلك لضرر كبير يُلحق بعقيدة المرء إذ أن هذا يُدخل الألفة بشكل غير مباشر.
7- إطالة الإقامة في أراضيهم: وأراضي الكفار يحرم على المسلم الإقامة فيها إقامة طويلة إلا من إضطر, لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إني برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين؛ لا توارى نارهما)- أبو داود, خصوصا ً أن ديار الحرب هي هدف مشروع للمجاهدين وتجنبا لوقوع إصابات من المسلمين هناك وأيضا ً لإن كثرة الإقامة هناك كفيلة بذوبان كثير من معتقدات المسلم وتقبله للحكم الوضعي الكفري الطاغوتي وإبداله بشرع الله وإحلال مكانه شريعة الجاهلية؛ ونتائج هذا كارثية وهذه من أهم الأسباب لنشوء العلمانيين والليبرالين في بلاد المسلمين فأكثرهم إغتربوا وفي قلوبهم إيمان أو بعض إيمان ورجعوا وقلوبهم من الإيمان خاوية على عروشها.
8- المزاح معهم ومحابتهم أو مودتهم: وهذا منهي عنه إلا في ضرورة أو خِداع في حرب فالحرب خدعة؛ أما دون ذلك فلا يجوز المزاح معهم ولا يُقابل هذا بالعبوس في وجوههم ولكن بالحديث معهم بشكل عادي إذ أن المزاح يورث في القلب مودة وحب وولاء لهؤلاء وهذا نهى عنه الشارع {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ }.
9- العدل معهم: فلا يجرمن المسلم بغضه لأي كافر فيظلمه وهذا محرّم على المسلمين, بل يجب العدل بصورة مطلقة في حال تخاصم أو مظلمة أو ماشابه لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}.
10- عدم نهبهم وأخذ أموالهم بغير وجه حق وغدرهم: كسرقتهم بحجة أنهم "كفار" أو ماشابه وهذه حجج باهتة وغير مأخوذ بها؛ ولا يجوز الحول على مال الكافر إلا في الحروب أو أن يكون حربيا ً.
11- مجادلتهم بالتي أحسن إلا من ظلم: فمن أهل الكتاب والمشركين والكفار من يلين معه الخطاب ومنهم من لا يفله إلا السيف؛ فجدال من أحسن لا يكون إلا بالتي هي أحسن وجدال من أساء لا يكون إلا بالتجاهل أو عدم الخوض أو السيف.
12- عدم سب آلهتهم: كأن يتم حرق صور معابدهم أو ماشابه حتى لا يسبوا الله عدوانا ً بغير علم {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } ولا يدخل في هذا الإمتثال لما أمر به الله كتحطيم أصنامهم التي يعبدونها من دون الله في ديار المسلمين وماشابهها من أمور.
13- حضور أفراحهم: يُكره حضور أفراحهم خاصة وأن الإختلاط والرقص والمجون والخنا من عادات ما يفعلونه في الأفراح؛ ولكن لا بأس بتهنئته بالزواج والدعاء له بالهداية عسى الله أن يُنجب من بين عصعصه من يوحد الله ويؤمن بالرسول, فأبو إبراهيم كان كافرا ً مشركا ً وإبنه أبو الأنبياء فانظر قدرة الباري.
14- العمل معهم: كان مشهود لبعض من صحابة رسول الله أنهم عملوا تحت إمرة يهود في تجارة وليس في الأمر حرج طالما أنه لا يفتنه في دينه ولا يضيق عليه تأديته على الوجه الذي يُرضي الله سبحانه وتعالى.
15- حضور كنائسهم ومعابدهم: لا يجوز دخول الكنيسة أو الكنيس (Synagogue) إلا أن يكون المسلم داعيا ً فيه إلى الله على بصيرة؛ أما الدخول إليها للتمتع ولأخذ ثقافة وهذه الحجج الواهية فلا يجوز ذلك بل يحرم إن تكرر وأديم.
16- عدم الخوض في الأمور العقائدية معهم: خاصة إن كان المسلم قليل الإيمان ويخشى على نفسه أن يُفتن؛ أو أن يكون خوضهم فيه سب لآيات الله أو لنبيه فهنا يحرم تحريم شديد المكوث معهم بل لو أنه جلس معهم فهو منهم {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} فلا شك في نفاق من يرضى بالجلوس معهم وهم يخوضون في آيات الله.
17- إيذائهم: وهذه المسألة نسبية؛ فالأصل عدم إيذاء أي ذمي أو معاهد أما من ثبت ضلوعه في حرب على الله ورسوله أو إستهزاء بمسرحية أو ماشابه فلا بأس في ضربه وتأديبه على أن يكون هذا الأمر من ولي الأمر أولى.
هذه النقاط التي رأيتها جامعة وكافية لكل من سأل عن الضوابط الشاملة للتعامل مع الكفار سواء من أهل الكتاب أو غيرهم؛ وعلى المسلم أن يعرف أن هداية هؤلاء من عدمها لا تؤثر في إيمانه ولا يغرَّنه كثرة الأتباع أو قلتهم؛ فالعظة بالمنهج الصحيح وهو المُضِّي على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والله الموفق لما فيه خير وصلاح.سااامحيينيه اختي انا يالسه من الصبح ادور لععمري وحصلت هذا تستاهلين سلامي عليج..
ما قصرتي
المس طالبه مصـااأدر ومهمه بعـد آهئ آهئ
هههههههههـ اخؤوؤوؤي انـــاا ابا البحـث ماحطيتهـ . يعنـي الى فوق هاي معلومات وانت سوؤهااا ع بحث =(
لوؤوؤ عندك بحــث لاتبخل عليهـ ^^