وزارة التربية و التعليم
منطقة رأس الخيمة التعليمية
مدرسة مسافي للتعليم الأساسي و الثانوي للبنين
بحث عن
ميراث ذوي الارحام
مقدم للأستاذ : ياسر يوسف أبوركبة
عمل الطالبان:
خليفة أحمد سعيد الصريدي
سالم سعيد راشد الصريدي
الصف: الثاني عشر العلمي
الفصل الدراسي الثاني
2024- 2024
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا – محمد صلى الله عليه وسلم
لقد تولى الله تعالى عز وجل بنفسه تقدير الفرائض ولم يفوض ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل فبين لكل وارث ما له وفصلها غالباً بخلاف كثير من الأحكام كالصلاة والحج ولكن في الفرائض أنزل الآيات في بداية سورة النساء وفي آخرها وسمى هذه الفرائض حدوده ووعد عليها بالثواب وتوعد من تعدى على هذه الحدود بالعذاب .
وحث على تعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم روى أبو داود والدارقطنيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العلم ثلاثة وما سِوى ذلك فهو فضل: آية مُحكمةٌ أو سنّةٌ قائمة أو فريضةٌ عادلة» وروي عن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإنّ العلم سيقبض وتظهر الفِتَن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما » .
وهو فن شريف لجمعه بين المعقول و المنقول و اوصول به إلى الحقوق في الوراثات بوجوه صحيحة يقينية عندما تجهل الحظوظ و تشكل على القاسمين
التعريف:
ذو الرحم في اللغة: هو صاحب القرابة مطلقا ، أي سواء أكان صاحب فرض أم من المعصبات أم من غير هؤلاء .
أما في الاصطلاح: فهو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة , فذوو الأرحام هم أقارب الميت غير الوارثين بأي من فرض أوالتعصب , مثل أولاد البنات , وأولاد الأخوات , و بنات الإخوة , والجد الرحمي ( غير الصحيح ) والجدة الرحمية (غير الصحيحة ) , و الخال و الخالة , و العمة , و نحوهم من كل قريب ليس صاحب فرض و ليس عصبة .
مذهب العلماء في توريثهم :
ينحصر الخلاف بين الفقهاء في مذهبين :
الأول : أنه لاميراث لهم فاذا مات شخص عن غير ذي فرض ولا عصبة و له ذو رحم ، فلا شيء له ،وترد التركة الى بيت المال. وهو راي زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ، وبه اخذ الاوزاعي و ابوثور ، واليه ذهب الامامان مالك و الشافعي .و استدل اصحاب هذا المذهب بان الله تعالى ذكر في آيات المواريث انصبة ذوي الفروض و العصبات و لم يذكر لذوي الارحام شيء ،ولو كان لهم حق لبينه تعالى .كما استدلوا بما اخرجه ابو داود في المراسيل و الدار قطني و النسا ئي مرسلا عن زيد بن اسلم ، ان النبي قال (سالت الله عز و جل عن ميراث العمة و الخالة فسارني ان لا ميراث لهما). ولايسلزم دالك إبطال ميراث دوى اللأرحام ، وقد قيل : إن المراد بقولة صلى الله عليه وسلم (لا ميراث لهما ) أى مقدار .
الثاني : أنهم يرثون ، حالة عدم وجود اصحاب الفروض والعصابات وهو راى عمر ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ، و اليهم ذهب الامامان ابو حنيفة و احمد ، و اعتمده متأخروا المالكية و الشافعية زو استدل هؤلاء على ماذهبوا اليه بالكتاب و السنة و المعقول : فمن الكتاب قوله تعالى ((و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله )). و وجه الدلالة ان الاقارب بعضهم اولى ببعض فيما كتب الله و حكم به ، و هذا يشمل كل الاقارب . و من السنة : ما رواه احمد ابو داود و ابن ماجه عن المقدام بن معد يكرب عن النبي (ص) قال: ((من ترك مالا ملورثته و انا وارث من لا وارث له أعقل عنه و ارثه ، و الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه و يرثه )) . كما استدل بما ثبت من الوقائع في عهد الرسول (ص) و الصحابة من بعده من توريث ذوي الارحام . ومن المعقول : انهم لو لم ياخذوا هذا المال من التركة لكان مصيره بيت مال المسلمين ، اي يستحقه المسلمون بوصف الاسلام فقط ، اما الارحام فانهم فوق اسلامهم يرتبطون مع الميت بصلة الدم وقوة القرابة بذلك اولى .
أصناف ذوي الارحام و مراتبهم:
ينحصر تصنيف ذوي الارحام في أربعة أصناف معروفة ألا وهي:
الصنف الاول، فرع الميت: وهم اولاد البنات و ان نزلوا و اولاد الابن ذكور او اناث و اننزلوا.
الصنف الثاني، أصل الميت: و هم الاجداد وان علوا لكل الجدات غير الصحيحات وان علون.
الصنف الثالث: فرع أبويه و ذلك يشمل:
أ) فروع الاخوات الشقيقات او لاب وان نزلوا
ب) بنات الاخوة الاشقاء أو لاب و فروعهن وان نزلوا
ج) بنات ابناء الاخوة الاشقاء او لاب و فروعهن وان نزلوا
د) فروع اولاد الام و ان نزلوا
الصنف الرابع: فروع اجداده و يشمل ذلك الاخوال و العمة
في هذا المذهب لا يمكن اثبات نسبة الاستحقاق في الارث بالرأي، حيث لا يوجد نص أو اجماع في بيان نصيبهم من التركة، فلا سبيل حينئذ الا اقامة المدلى مقام المدلى به، فيعطى نصيبه و يوافقهم الرأي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
الثالث: طريقة أهل القرابة، و هي تقديم الاقرب في الارث ثم الذي يليه وذلك على العصبات.
هذا و قد اتفق الفقهاء على أنه اذا انفرد واحد من ذوي الارحام استأثر بجميع المال كالعصبات.
قواعد توريث ذوي الارحام حسب اصنافهم الاربعة و هي كالتالي:
(1) قواعد توريث الصنف الاول:
أ) التقديم بالدرجة: أي يقدم الاقرب درجة و ان كان أنثى على الابعد و ان كان ذكرا فمثلا: ( بنت البنت أولى من بنت بنت الا بن).
ب) التقديم بالوارث: اي ان استوو فالدرجة قدم من يدلى بصاحب فرض على من يدلى بذي رحم، فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم. و مثال على ذلك: ( بنت بنت الابن أولى من ابن بنت البنت).
ج) للذكر ضعف الانثى: أي ان اتحدوا في الدرجة و في الادلاء الى الميت فكانوا جميعا يصلون الى الميت بذي فرض أو بذي رحم، فان الميراث يكون بينهم كقسمة الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين)
(2) قواعد توريث الصنف الثاني :
أ) التقديم بالدرجة: أي أن أقربهم للميت أولاهم بالميراث سواء كان من جهة الاب ام من جهة الام مثال الاول: (اب الام اولى من اب ام الام)، و المثال الثاني: (اب الام أولى من اب ام الاب).
ب) التقديم بالوارث: أي أن اتحدوا في الدرجة فيكزن المال لمن يدلى الى الميت بوارث، و مثاله: مات عن (اب أم أم أم) و (اب ام اب ام) فالمال كله للاول لادلائه بصاحب فرض و هي الجدة الصحيحة (ام ام الام).
ج) للذكر ضعف الانثى: اي ان اتحدوا في الدرجة وفي الادلاء بان كانوا جميعا يدلون بوارث او بذي رحم، فينظر في حالتين:
ان اتحدوا في حيز القرابة: اي كانوا جميعا من جهة الاب او من جهة الام فالميراث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
وان اختلفت القرابة ، بان كان احدهم من جهة الاب و الآخر من جهة الام: فانه يكون لمن هو من جهة الاب الثلثان، و لمن جهة الام الثلث، مثال على ذلك : اذا مات عن ( اب ام اب و اب ام ام) فانه يكون للاول الثلثان لانه جهة الاب، و للثاني الثلث لانه من جهة الام.
(3) قواعد توريث الصنف الثالث:
أ) التقديم بالدرجة: اي اذا اختلفوا في درجة القرابة فإنه يقدم أقربهم درجة الى الميت، ومثال على ذلك التالي: إذا مات شخص عن ( بنت أخ لام، و بنت ابن اخ شقيق) فإن الميراث جميعه يكون لبنت الاخ لام لانها اقرب درجة، ولا شيء للثانية و ان كان اصلها قويا لانها ابعد درجة.
ب) التقديم بالوارث: أي عند الاتحاد في الدرجة يقدم من يدلى بوارث، فمثلا اذا مات عن: بنت ابن اخ لاب، فإن الميراث كله للبنت لانها تصل الى الميت بعاصب و هو ( ابن الاخ لاب) و تحجب الابن لانه يصل الى الميت بذات رحم و هي (بنت الاخ لاب).
ج) التقديم بقوة القرابة: أي ان اتحدوا في الدرجة و الادلاء، فإذا كانوا جميعا أولاد عاصب ( كبنتى أخ لأب ) أو كانوا جميعا أولا ذى فرض ( كبنتى اخ لام ) او كانوا جميعا أولاد ذي رحم ( كابنى بنت اخ شقيق) أو كان بعضهم ولد عاصب و بعضهم ولد ذي فرض ( كبنت أخ شقيق مع بنت اخت لام)، فانه يقدم اقواهم قرابة للميت.
د) للذكر مثل حظ الانثيين: أي إن اتحدوا في الدرجة و في الادلاء و قوة القرابة، فإنهم يشتركون في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، كما اذا مات عن ( بنت اخ شقيق و ابن اخت شقيقة) فالميراث بينهما للذكر ضعف الانثى، و كذا ان مات عن ( بنت اخ لام و ابن اخت لام).
(4) قواعد توريث الصنف الرابع: و تشتمل ست طوائف و هي:
الطائفة الاولى : و تشمل اعمام الميت لام و عماته و اخواله و خالاته لابوين او لأب او لأم ، و قواعد توريثهم هي :
( أ ) ان اتحدت جهة القرابة (بأن كانوا جميعا من جهة الاب ، او من جهة الأم ) قدم اقواهم قرابة على غيره : فالعمة الشقيقة تقدم على العمة لأب .
(ب) و ان تساووا في القوة قسم الميراث بينهم للذكر ضعف الأنثى ، ففي ( عمة و عم لأم) فان الميراث بينهما للذكر ضعف الأنثى .
(ج ) و ان اختلفة جهة القرابة بينهم : فالثلثان لقرابة الأب و الثلث لقرابة الأم ، و يوزع بينهم على الطريق المتقدم في اتحاد جهة القرابة ، فأقواهم قرابة يحجب الأضعف و ان تساووا فالاشتراك للذكر ضعف الأنثى .
الطائفة الثانية : و تشمل أولاد الطائفة الأولى و بنات أعمام الميت الأشقاء لأب و بنات أبنائهم و ان نزلوا و هؤلاء اما ان تتحد قرابتهم أو تختلف :
(أ) فان اتحدت جهة قرابتهم ، قدم ولد العاصب على ولد ذي رحم ، ففي : (بنت عم شقيق و ابن عم لأم ) فالميراث للبنت وحدها لأنها تصل الى الميت بعاصب ، ولا شيء للأبن لأنه يصل اليه بذي رحم .
(ب) و ان كانوا كلهم ولد عاصب ، أو كانوا كلهم ولد ذي رحم قدم أقواهم قرابة على غيره ، فمن كان لأبوين أولى ممن كان لأب ، و الأخير أولى ممن كان لأم . و ان استووا في قوة القرابة قسم الميراث بينهم للذكر ضعف الأنثى .
(ج) وان اختلفت جهة القرابة ، فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث ، و ما خص كل فريق يوزع بينهم بالطريق المتقدم فيقدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم ، ثم الأقوى قرابة ، ثم القسيم بالاشتراك للذكر ضعف الأنثى عند التساوي
الطائفة الثالثة: و تشمل أعمام أبي الميت لأم و عمات ابيه و أخوال أبيه لأبوين أو لأب أو لأم و أعمام أم أم الميت و عماتها و أخوالها و خالاتها لأبوين أو لأب أو لأم . و هؤلاء يتوارثون كالطبقة الأولى .
الطائفة الرابعة : و تشمل أولاد أعمام أبي الميت لأم ، أولاد عمات أبيه ، و أولاد أخوال و خالات أبيه لأبوين أو لأب أو لأم و أولاد أعمام أو الميت و أولاد عمات أمه و أولاد خالات و أخوال أمه لأبوين أو لأب أو لأم و ان نزلوا وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب و بنات أبنائهم و ان نزلوا . و هؤلاء يتوارثون كالطائفة الثانية .
الطائفة الخامسة : و تشمل أعمام أبي أبي الميت لأم و أعمام أبي أم أم الميت و أو أبيه و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما لأبوين أو لأم أو لأب . و هؤلاء يتوارثون كالطائفة الأولى في جميع ما تقدم من أحكام .
الطائفة السادسة : و تشمل فروع الطائفة الخامسة . و هؤلاء يتوارثون كالطائفة الثانية .
** الميراث بوصفين في ذوي الأرحام :
اذا اجتمع في شخص من ذوي الأرحام قرابتان ، فالاعتبار في ميراثهم حينئذ بالحيز فان كان متحدا فانه يأخذ نصيبا واحدا و لا اعتبار لتعدد القرابات .
ففي : ( بنتابن عمة هي بنت بنت عم و معها بنت بنت عمة ) فان الميراث يكون بينهما نصفين و لا يتعدد الاستحقاق بتعدد القرابة لاتحاد الحيز . أما ان اختلف الحيز فان الاستحقاق حينئذ يتعدد بتعدد القرابة . ففي : ( ابن خال شقيق هو ابن عمة شقيق و بنت خال شقيقة ) فيأخذ ابن العمة ثلثي المال بوصف كونه ابن خال ، و ثلثي الثلث الباقي بوصف كونه ابن خال شقيق ، و تأخذ بنت الخال ثلث الثلث .
الخاتمة
نظم الله على عبادة المؤمنين المواريث تنظيماً دقيقاً في كتابة الكريم، وفي سنة رسوله محمد الصادق الأمين، حتى يطبق المسلمون هذا النظام الفريد في واقع حياتهم، دون إخلال به، وبذلك يفوزون برضا الله ومحبته، ودخول جنته في الآخرة.
وقد حذرهم الله من المخالفة في تشريعه، وبين لهم أن من يتعدى حدود الله ونظامه في هذا الأمر يكون في الآخرة من الخاسرين وصدق الله إذ يقول بعد أن ذكر آيات المواريث:
لقولة تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ "14" وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ الآية 13-14من سورة النساء .
وفي نهاية المطاف نتقدم بهذه التوصيات:
**العمل على نشر العديد من الكتب التي تتطرق لميراث ذوي الارحام لشدة حاجة الناس لمعرفة كيفية توزيع الورث بينهم.
** جعل للمحتاجين نصيباً من الميراث بالتوصية
**أنصح بتعلم هذه الفروض وتعليمها لقولالرسول ) تعلموا القرآن والفرائض فانه يوشك أن يفتقر الناس إلى علم من يعلمها ( .
وفي الختام نرجو أن يكون هذا البحث قد نجح في إلقاء بعض الضوء على ميراث ذوي الارحام.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
المصادر والمراجع
(1). الكتاب:نظام المواريث في الشريعة الإسلامية، تأليف:الأستاذ الدكتور محمود محمد الطنطاوي صــــ33ــــــ
(2) الكتاب: التركة والحقوق المتعلقة بها المواريث، الوصية، وتصرفات المريض مرض الموت. للمرحوم الإمام الشيخ أحمد إبراهيم بك. صـ216ـــ
(3)كتاب الرائد في علم الفرائض تأليف الدكتورحمدي عبدالمنعم شبلي
(4). https://www.alhakeem.com/arabic/fqh/mnhag2/056.htm
أنقذتني بآخر لحظة