وتشير المادة “13” من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1983 في شأن دور الحضانة إلى أنه اذا تبين للوزارة من واقع تقارير التفتيش على دار الحضانة مخالفاتها حكما من احكام هذا القانون او القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له أو اضرارها بالاطفال من الناحية الدينية والاجتماعية او الجسمية او العقلية،فعلى الوزارة انذار الدار بهذه المخالفة ومطالبتها بضرورة ازالتها في المدة التي يحددها لها الانذار .<O:P></O:P>
فإذا استمرت الدار في مخالفتها او عادت الى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثانية فعلى الوزارة انذارها بضرورة ازالة المخالفة في مدى سبعة أيام، فإن لم تستجب الدار الى ذلك اصدر الوزير قراراً بغلقها اداريا لمدة 15 يوما .<O:P></O:P>
فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت الى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثالثة، فعلى الوزارة إنذارها بضرورة إزالة المخالفة في سبعة أيام فإن لم تستجب الدار الى ذلك اصدر الوزير قراراً بغلقها اداريا مدة لا تقل عن شهر أو بغلقها نهائيا .<O:P></O:P>
وكانت الوزارة قد وجهت انذاراً لإحدى هذه الحضانات بضرورة تحسين مستوى خدماتها والاهتمام بالنظافة العامة حرصا على سلامة الاطفال، إلا أن الحضانات المعنية لم تقم بتصويب أوضاعها ولم تباشر بالوقت ذاته تجديد الترخيص مما أدى الى اغلاقها .<O:P></O:P>
فيما امتنعت ثلاث حضانات اخرى عن تجديد الترخيص خلال 90 يوما من تاريخ انتهائه مما أدى الى اغلاقها تلقائيا وفقا لإحكام القانون .<O:P></O:P>
</TD></TR></TBODY></TABLE>