ترجمة : وحدة الترجمة بشركة الرؤيا
مقدمة
الإتحاد العالمي للمكفوفين ليس منظمة سياسية أو دينية أو حكومية أو ربحية .
والإتحاد العالمي للمكفوفين هو المنظمة الوحيدة المخولة بالتحدث نيابة عن المكفوفين وضعاف البصر في جميع أنحاء العالم .
ويمثل الإتحاد العالمي للمكفوفين 180 مليون كفيف وضعيف بصر من 600 منظمة في 158 دولة .
ويتكون الإتحاد العالمي للمكفوفين من 6 أقاليم رئيسية ، لكل إقليم تنظيمه الخاص ومستشاريه الخاصين به ، كما أن للإتحاد العالمي للمكفوفين مكانة استشارية في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها .
ويعمل الإتحاد العالمي للمكفوفين في إطار التعاون الحميم مع الإتحاد الدولي للمعاقين .
والإتحاد العالمي للمكفوفين هي العضو المؤسس للوكالة الدولية للوقاية من العمى.
الأهداف العامة للإتحاد العالمي للمكفوفين
1- الكفاح من أجل حقوق المكفوفين وضعاف البصر والكفيف الأصم في جميع أرجاء العالم .
2- مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المكفوفين وضعاف البصر.
3- تأييد حقوق المكفوفين وضعاف البصر ، في كافة أرجاء العالم وخاصة الدول النامية .
4- الرقي بأساليب الوقاية والعلاج من كف البصر .
ويقرر الإتحاد العالمي للمكفوفين أن:
1- للمكفوفين وضعاف البصر والكفيف الصم الحق الأساسي في الإندماج الكامل على قدم المساواة مع جميع أفراد المجتمع .
2- للمكفوفين وضعاف البصر حق الاستقلال الذاتي في إدارة جميع شؤونهم باستقلالية تامة وتحقيق وجودهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي .
حقوق المكفوفين :
1- حق المشاركة الكاملة
ويتضمن :
1- حق الترشيح في الانتخابات .
2-حق الانضمام للأحزاب السياسة والمنظمات الاجتماعية المختلفة .
3- حق العمل كموظفين رسميين في الإدارات الحكومية .
4- حق المشاركة في كافة مجالات الحياة , كنظرائهم المبصرين تماما .
2- حق المكفوفين وضعاف البصر في إدارة شؤونهم الخاصة .
ويتضمن :
1- حق اختيار الزوج وتكوين علاقات وإنشاء أسرة .
2- حق الملكية الخاصة .
3- حق إدارة أعمالهم .
4- حق التحكم في مواردهم الخاصة وإجراء الحسابات المصرفية بأسمائهم الشخصية
( مع ملاحظة ضرورة أن تصمم العملات المعدنية والورقية بطريقة يسهل التعرف عليه من قبل المكفوفين وضعاف البصر )
5- حق المكفوفين وضعاف البصر في الدعم والمساندة في سبيل العيش بطريقة استقلالية .
6- الحق في تقرير المصير .
7- حق التمثيل الانتخابي .
3- حق لتقدير
ويتضمن :
1- حق إظهارهم بصورة لائقة في وسائل الإعلام .
2- الالتزام بتوعية الجمهور العام بالحقوق التي كفلها القانون للمكفوفين وضعاف البصر.
3- إلزام أصحاب الأعمال بتنظيم تدريبات خاصة للعاملين لديهم فيما يتعلق بأساليب التعامل مع المكفوفين وضعاف البصر وفقا للحقوق التي أقرتها الأمم المتحدة .
4- الحق في الحياة
ويتضمن :
1- منع الإجهاض في أي دولة ، لأي جنين يثبت التشخيص قبل الولادة أنه معاق .
5- حق الاقتراع العام
ويتضمن :
1- حق الاقتراع السري في كافة أنواع الاقتراع العام .
2- حق توفير الأدوات الضرورية والتكنولوجية لتمكين المكفوفين وضعاف البصر والكفيف الأصم للتعبير عن رأيهم الانتخابي بسرية وباستقلالية.
3- حق التصويت البريدي في حالة وجود عقبا ت تجعل وصوله إلى مركز الاقتراع أمرا صعبا .
4- حق توفير المعلومات الممكنة حول الأحزاب السياسية والانتخابات والبيانات .
6- الحق في حرية الانضمام إلى الجمعيات والاتحادات وتكوين المنظمات التي تعبر عن اهتمامات المكفوفين وضعاف البصر.
ويتضمن :
1-حق الإلتقاء بالآخرين .
2- حق تكوين المنظمات المستقلة التي تمثل المكفوفين وضعاف البصر أمام الجهات الحكومية المختلفة .
3- حق المنظمات التي تمثل المكفوفين وضعاف البصر في الاستشارة من قبل الحكومات المختلفة فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات والخطط ، وكل ما يخص هيكلية الدولة .
7- الحق في الحماية والمساواة العادلة
ويتضمن :
1- حق الحماية من كل أشكال العنف والتعذيب والقسوة والتحقير والعقاب على يد أي من مؤسسات الدولة ، لما للمكفوفين وضعاف البصر من حساسية خاصة ضد الإساءة
.
2- للمكفوفين وضعاف البصر الحق القانوني في الحماية الذي يكفله القانون لغيرهم من الأطفال المعاقين والفئات الأخرى من كبار السن واللاجئين والمعتصمين بالأماكن المقدسة من المواطنين غير المعاقين ، في الحضر والبادية والحل والترحال .
3- للمكفوفين وضعاف البصر الحق في توفير المستندات القانونية لهم بطريقة يمكنهم قراءتها ، برايل أو مسموعة أو مطبوعة بخط كبير ، وبدون تكاليف إضافية عليهم .
4- للمكفوفين وضعاف البصر الحق في المقاضاة القانونية ، والعلاج أثناء الحبس بعيدا عن كافة أشكال التمييز
5- للمكفوفين وضعاف البصر الحق في الحماية من الابتزاز وحق التعويض لما يتعرضون له نتيجة كونهم مكفوفين أو ضعاف بصر .
6- للمكفوفين وضعاف البصر الحق في إتاحة الفرصة لهم للعمل في المحاماة والقضاء وهيئة المحلفين وتزويدهم بكافة المساعدات التي قد تكون مهمة في تمكينهم من إنجاز المهام الموكولة إليهم .
7- حق الإدلاء بالشهادة .
8- حق المعلومات والاتصال
ويتضمن :
1 – حق توفير ،في حينه وبدون تكاليف إضافية ،كافة المعلومات المتعلقة بالأمور العامة بطريقة يمكن الكفيف وضعيف البصر الإطلاع عليها ، سواء كان برايل أو مسموع أو مطبوع بحروف كبيرة ، أو نص إليكتروني ويتعلق بذلك كافة المعلومات المتعلقة بالخدمات العامة ، مثل المراسلات والمعلومات المتداولة بين المؤسسات العامة كالمستشفيات والمرافق العامة والوحدات الحكومية المصارف .
-2 الحق في تعلم القراءة والكتابة مجاني ، القراءة باللمس كطريقة برايل أو بالتواصل في حالة الكفيف الأصم
3 – حق البريد المجاني للمواد المسموعة والمكتوبة بطريقة برايل للمكفوفين .
4- حق ترجمة الخدمات للكفيف الأصم بطريقة يفهما بدون تكاليف إضافية .
5- حق توفير التجهيزات التكيفية والبرامج التي تمكن المكفوفين وضعاف البصر من تصفح الإنترنت والحصول على المعلومات الأخرى سواء أكانت مخزنة إليكترونيا أم لا .
9- حق ارتياد المباني ووسائل النقل العام .
ويتضمن :
1-الحق في إصدار تشريع ينص على أن العصا البيضاء رمز يشير إلى أن حاملها كفيف أو ضعيف بصر ، وأن العصا المخططة بالأحمر والأبيض تشير إلى أن حاملها كفيف أصم .
2- حق استخدام وسائل النقل العام والمحطات والخدمات والاستماع إلى التعليمات بصوت عال وخاصة تلك التي تتضمن " قف ، توجه إلى ، رقم الرصيف " .
3 – حق استخدام جميع الأماكن العامة ، المباني العامة ، وسائل النقل العام ،بصحبة الدليل المبصر ،أوالكلب الدليل .
10- الحق في التعليم
ويتضمن :
الحق في التعليم هو حق في المساواة العادلة التي تحقق النمو الصحيح والاعتماد على النفس ومشاركة المكفوفين وضعاف البصر في المجتمع ، وقد يتحقق هذا من خلال :
1- إما بشكل مثالي ، من خلال تعليمهم جنبا إلى جنب مع الأطفال المبصرين ،مع توفير كافة المصادر التي يحتاجونها لتحقيق المشاركة الكاملة والنمو الكامل .
2- أو من خلال تلبية احتياجاتهم الخاصة في مؤسسات خاصة .
3- حق المكفوفين وضعاف البصر في التزود بالأجهزة التكنولوجية المساعدة والأدوات التي تمكنهم من تصفح المناهج الدراسية وممارسة الأنشطة المنهجية على قدم المساواة مع نظرائهم المبصرين.
4- حقهم في أن يتم تعليمهم من خلال معلمين حاصلين على تدريب ذو علاقة بالاحتياجات النوعية الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر والكفيف الأصم .
5- حقهم في الحصول على المنح الدراسية وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك .
11- الحق في الخدمات الصحية
ويتضمن :
1- الحق في الحصول على كافة الخدمات الصحية الضرورية .
2- الحق في الحصول على كافة المعلومات حول الخدمات الصحية المتاحة بطريقة يمكن للكفيف
وضعيف البصر الإطلاع عليها كالبرايل أو الخط المكبر أو النص المسموع أو النص الإليكتروني .
3- إلزام العاملين في المجال الصحي بالحصول على تدريبات خاصة باحتياجات المكفوفين وضعاف البصر
12 -الحق في التأهيل
ويتضمن :
1- الحق في الحصول على الخدمات التأهيلية منذ وقت فقد البصر ، بغض النظر عن العمر ، والخدمات الاجتماعية الخاصة بتلبية إستقلال المكفوفين ومتطلبات الحياة اليومية المترتبة عل إعاقتهم .
2- حق المكفوفين وضعاف البصر في تذويدهم بالأجهزة التي يحتاجون إليها للتخفيف من الأثر الوظيفي الناتج عن إعاقتهم،والتدريب على استخدام تلك الأجهزة ، بدون تكاليف إضافية عليهم .
13- الحق في التدريب المهني والتوظيف
ويتضمن :
1- حق الحصول على وظيفة .
2- حق العمل في وظيفة مهنية مثل المدرس الأخصائي الاجتماعي ، الأخصائي النفسي ، شريطة أن يتوفر لديه المؤهلات الضرورية لذلك .
3- حق التقييم المهني من قبل فريق مؤهل لذلك .
4- حق المكفوفين وضعاف البصر في التدريب المهني للذين يرغبون ويستطيعون العمل منهم .
5-حق التدريب المهني في مراكز تلبي احتياجات المكفوفين وضعاف البصر .
6-حق المكفوفين وضعاف البصر في تزويدهم بالأجهزة والأدوات التعليمية والدعم الشخصي اللازم لهم خلال فترة التدريب .
7- حق المساعدة من قبل الفريق المؤهل في الحصول على عمل .
– 8 حق الدعم المالي من الحكومة لدفع تكاليف المعدات الخاصة ، والمعدات التوافقية للمستخدمين ، والتوافقية مع مكان العمل ،و توفير المعلومات في صورة يمكنهم الإطلاع عليها مثل برايل ، الحروف الكبيرة ، النصوص المسموعة ، النصوص الإليكترونية .
14- الحق في الثقافة وقضاء وقت الفراغ
ويتضمن :
1- الحق الكامل في الثقافة ، وقضاء وقت الفراغ وممارسة الأنشطة الرياضية وكذلك المشاركة ومشاهدة المباريات الرياضية .
2- حق المشاركة في البث الإذاعي .
3- الحق في الاستفادة من خدمات المكتبات العامة بطريقة يمكنهم الإطلاع عليها مثل برايل ، أو الحروف الكبيرة أو أقراص الحاسوب الاليكترونية .
15- الحق في الدعم المالي
ويتضمن :
1- الحق في الحصول على المنافع القانونية والمعاش .
2- الحق في تعويض أي نقص في الدخل لؤلئك الغير قادرين على العمل من المكفوفين وضعاف البصر .
3- حق المكفوفين وضعاف البصر ،بغض النظر عن العمر ، في التعويض الناتج عن وجود تكاليف إضافية بسبب الإعاقة .
4- حق والديهم أو القائمين على رعايتهم في الدعم المالي وتوفير الأدوات اللازمة لهم في حالة إقامة الشخص الكفيف أو ضعيف البصر لديهم .
5- حق الكفيف وضعيف البصر والكفيف الأصم في الحصول على تعويض بسبب التكاليف الإضافية الناتجة التي قد يتكبدها في عمله بسبب إعاقته .
6- الحق في الحصول على الدعم المالي اللازم لتلبية التكاليف الخاصة بالإقامة والعلاج والتمريض .
16-الحق في التأمين
ويتضمن :
الحق في التأمين الشامل للصحة والحياة أو أي حمايات تأمينية أخرى ، بدون تكاليف إضافية .