بغيت تقرير عن الطلاق ( اسبابه , نتائجه , ……)
طبعاً يكوون من الناحية الاجتماعية ..
والسموووووحه ع المغثه ..
عزيــزتي يوجــد عدة تقــاريـر وبحـوث عن الطلاق في قســـم تربيـة اسلامية ثاني عشـــر.. خذي لفة على القســـــم
أو استخدمي محرك البحث واكتبي الطلاق .. بيطلّع لج كل المواضـــيع إللي تخص الطلاق في المنتدى
موفقــــــــة
شرع الإسلام الزواج لتحقيق أسمى المقاصد فعندما يتعسر تحقيق هذه المقاصد لتبين أن الحياة الزوجية قد بنت على اختيار خاطئ أو بينت العشرة تفاوت في الطباع وتحول الحب إلى بغض مما يؤدي إلى حلول الخلاف والشقاق بين الزوجين فتصبح الحياة الزوجية مصدر للعناء والعذاب للزوجين, لذا شرع الله الطلاق.
العرض
تعريف الطلاق:
قال القرطبي:" الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة"(10).
إذا أردنا شرح التعريف: فإن أول أمر يتبادر للذهن أن الطلاق ليس عقدا وإنما هو فسخ العقد، ومعنى هذا أنه لا يحتاج إلى مجلس يوجد فيه طرفي العقد أي المتعاقدين ، ومعنى هذا أنهما لا يُحتاج فيه إلى وجودهما في مجلس واحد عند حدوث الفسخ، ولكن المقصود أن يصل الفسخ إلى الطرف الثاني.
وطريقة الوصول كما تحددت في التعريف " بألفاظ مخصوصة"، فهل لا يقع الطلاق بغير هذه الوسيلة؟
آراء العلماء في وقوع الطلاق بغير اللفظ:
المتأخرون ناقشوا مسألة الطلاق بالكتابة إلى الغائب، كما سيأتي تفصيله، واتفقوا على وقوع الطلاق بالكتابة المعنونة باسم الزوجة والموجهة إليها شخصيا، وحكمه حكم الطلاق الصريح إذا كان اللفظ صريحا. وبظهور صور جديدة للوسيلة التي يقع بها الطلاق:
فهل يمكن أن يقع الطلاق بالفعل أو الكتابة، أو الإشارة المفهومة، أو المفهوم من القرائن وسياق الكلام؟
الوسائل التي تقوم مقام اللفظ:
– الطلاق بالفعل: الأصل أن الفعل لا يقع به طلاق، كمن يغضب من زوجته ويأخذها إلى بيت أهلها، ويبعث لها مؤخر صداقها مثلا دون أن يتلفظ بالطلاق، لا يعدّ مطلقا.
– الطلاق بالإشارة: يقع الطلاق بالإشارة، إذا انضم للإشارة من القرائن ما يؤكد على دلالتها على الطلاق في عرفه الذي يعلمه المتصلون به.
– الطلاق بالكتابة: إذا كان الطلاق يقع بكل لفظ يدل عليه إذا وضحت الدلالة، واستبان قصد إيقاع الطلاق فإن ما يقوم مقام اللفظ الصريح الكتابة المستبينة (التي تبقى صورتها بعد الانتهاء منها) إذا كانت برسم الزوجة (عنوانها).
– الطلاق بالإرسال: ومعناه أن يجعل الزوج إعلام زوجته بثبوت طلاقها لغيره، وذلك بأن يرسل إليها من يخبرها أنه طلقها. .
– الإقرار بالطلاق: وهو واقع، فإذا قال الزوج لشخص اكتب طلاق امرأتي وابعث به إليها. فإن ذلك يكون إقرارا بالطلاق فسواء كتب أو لم يكتب يقع الطلاق.
– الطلاق كتابة وإرسالا: ومثاله الطلاق عن طريق إرسال رسالة سمعية أو كتابة عن طريق الهاتف النقال، أو البريد الإلكتروني، هذه الصورة التي مازالت تثير نقاشا حاميا بين الفقهاء؛ فمنهم من قبلها بشرط أن يؤكد على واقعة الطلاق في المحكمة، ومنهم من رفضها مطلقا لما فيها من استهزاء بالميثاق الغليظ الذي ربط الزوجين.
الحكمة من تشريع الطلاق:
يمكننا استنتاج حكمة تشريع وإباحة الطلاق في التشريع الإسلامي من الآيات القرآنية، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تضمنت النصوص المشرعة للطلاق وآدابه.
يقول الله تعالى :{وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما} النساء: 130. وقد جاءت هذه الآية بعد الآيات الداعية إلى الإصلاح عند نشوز أحد الزوجين؛ فإن الطلاق لم يشرع إلا بعد محاولات الإصلاح بين الزوجين، عند نشوب الخلافات بينهما، إذ إن " الأصل في الزواج هو استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين" ، ولكن إذالم يكن الأمر كذلك، واستحالت الحياة بين الاثنين لكثرة الخلافات المنفرة للقلوب، فإن الطلاق هو آخر الحلول ، لذا عدّه الشارع الحكيم من أبغض الحلال، أي أنه في المرتبة الأخيرة من المباح في تقسيم الحكم التكليفي. قال صلى الله عليه وسلم:{أبغض الحلال إلى الله الطلاق} ويقول ابن قدامة في هذا المقام" فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه".
وقال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} البقرة:229. وقال أيضا:{فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} الطلاق: 2. وقال أيضا:{فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} الأحزاب: 49.
المتأمل في الآيات الكريمة يلحظ أن كلمة الطلاق في كل مرة تأتي متبوعة بأحد أوصاف المعروف والإحسان، للدلالة على أن المطلقين حتى وإن كانا متخاصمين، وبدت الحياة بينهما مستيحلة، إلا أنهما يتفارقان عن طيب خاطر.
وقال ابن عاشور في تفسي آية الطلاق بسورة البقرة:{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء:}: "قد يعرض من تنافر الأخلاق، وتجافيها، مالا يطمع معه في تكوين هذين السببين- سببي المعاشرة وهما: السبب الجبلي، والسبب الاصطحابي- أو أحدهما، فاحتيج إلى وضع قانون للتخلص من هذه الصحبة، لئلا تنقلب سبب شقاق وعداوة"..
مما تقدم يمكننا اسنتاج الآتي:
– أن الطلاق آخر الحلول للزوجين الذين صعب اجتماعهما تحت سقف واحد، " فلا يلجأ إليه لأول وهلة ولأهون الأسباب" (20)
– أن الطلاق لا يتم إلا بطرق سلمية، أي بدون تشاجر، فهو لايقع في وقت الغضب، إنما يتم بالاتفاق.
• حكم الطلاق:
الأصل في الطلاق الإباحة، إلا أنه مثل كثير من الأحكام تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، ولكل حكم منها موقعه ومجاله.
– فالطلاق الواجب: هو الذي يتحقق عند التيقن أن الاستمرار في هذا الزواج سيؤدي إلى الوقوع في حرام، كالإنفاق من حرام، أو مشاركة أحد الزوجين للآخر في عمل محرم شرعا، كشرب خمر، أو عدم صلاة، أو تبرج المرأة.
– والطلاق المحرم: وهو الذي يكون من دون أي سبب، أو الذي يتيقن فيه الشخص أنه سيتجه للحرام بطلاقه زوجته، ومثله الطلاق البدعي كما سيأتي لاحقا بأنواعه؛ كالطلاق زمن الحيض.
– والطلاق المندوب: ويكون في حال كانت الزوجة سيئة الأخلاق، تصعب الحياة معها لبذاءة لسانها.
– والطلاق المكروه: مثل طلاق الزوجة مستقيمة الحال، ويكره إذا لم يكن له أي داعٍ.
– وأما الطلاق المباح: فهو فغيره من الصور المتقدمة، والتي يكون فيها السبب عادة الخلافات المستمرة.
• الطلاق بيد الرجل، وللمرأة الخلع وللقاضي التفريق والفسخ:
لما أباح العلي القدير الطلاق جعله مشروعا للرجل، فالطلاق حق للزوج، فهو الذي يوقع الطلاق إذا كانت الظروف تحتم وتلزم إيقاعه، وفي المقابل شرع الخلع حقا للمرأة المتضررة؛ فالرجل يدفع متعة المطلقة والمرأة تدفع بدل الخلع، كما شرع الفسخ وغيره من أنواع التفريق القضائي للمرأة المتضررة لأي سبب من الأسباب.
وإن آيات الطلاق أكثرها جاء الخطاب فيها موجها للزوج.
قال تعالى :{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الطلاق: 1.
وقال تبارك وتعالى :{ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} البقرة: 226. قال ابن عاشور" فالتخلص قد يكون مرغوبا لكلا الزوجين، وهذا لا إشكال فيه، وقد يكون مرغوبا لأحدهما ويمتنع منه الآخر، فلزم ترجيح أحد الجانبين: وهو جانب الزوج لأن رغبته في المرأة أشد، كيف و هو الذي سعى إليها، ورغب في الاقتران بها؛ ولأن العقل في نوعه أشد، والنظر منه في العواقب أشد، ولا أشد احتمالا لأذى، وصبرا على سوء الخلق من المرأة، فجعل الشرع التخلص من هذه الورطة بيد الزوج".
وقوله:{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات وآتيتم إحداهن قنطارا} النساء: 20
وأما أسباب جعله بيد الرجل فهي:
-قوامة الرجل: إذ اتفقت النصوص الشرعية على جعل القوامة الأسرية بيد الرجل، " ومن لوازم هذه القوامة أن يكون الطلاق بيد الرجل أيضا"، قال تعالى:{ الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} النساء: 34.
وقال أيضا :{ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة} ، " وهي درجة تجعل له حقوقا، وتجعل عليه واجبات أكثر…فإن كان للرجل فضل درجة، فعليه فضل واجب".
– تحمل الرجل وصبره: تختلف الخصائص الفطرية للإنسان من الرجال للنساء؛ فإن الرجال يتصفون بقوة التحمل، والصبر عند الشدائد، والتأني وكظم الغيظ، والتريث عند الغضب. أما النساء ولأن لديهن غريزة الأمومة فإنهن اتصفن طبيعةً بالحنان والرأفة، ورهافة الحس، ورقة الشعور، والاندفاع وراء العواطف، وسرعة التأثر، وغيرها من الصفات الرقيقة.
فلهذه الخصائص والطبائع جعل الطلاق بيد الرجل لأنه سيفكر مليا وبروية في التطليق، أما المرأة فإنها وبدافع الأحاسيس الفياضة فإنها لن تتوانى عن التطليق لأتفه الأسباب وأبسطها إن لم يكن أسذجها.
– تحمل الرجل للتبعات المالية للطلاق: يعتبر جعل الطلاق بيد الرجل شيئا منطقيا لأن الزوج ومنذ الأيام الأولى للخطبة وحتى الطلاق هو المسؤول عن التبعات المالية للزواج ومن بعده الطلاق، فهو الذي يدفع المهر، وهو الذي تجب عليه النفقة على الزوجة والأولاد، وهو الذي بعد الطلاق يدفع متعة المطلقة إضافة للنفقة، والتنازل على بيت الزوجية لمطلقته طلاقا رجعيا، أو المبتوتة الحامل. فكان له حق الطلاق نظير ما سبق من التزامات مالية؛ لأن المرأة ليس لها أي التزام مادي أمام الزواج فإنها لن تتوانى عن الطلاق متى شاءت، ولأي سبب كان، " وليس هناك ما يحملها على التروي والأناة حيث لا تغرم شيئا" (24). أما الزوج ولأنه المسؤول ماديا فإنه يفكر مليا قبل إيقاع الطلاق.
ملاحظة:
وإذا كان الطلاق شرع أصالة بيد الرجل للحكم السابقة الذكر؛ فإنه عند الإضرار بالمرأة ورفض الزوج الطلاق، يمكنها اللجوء إلى الخلع كحلٍّ مقابل دفعها مقدارا معينا من المال لزوجها.
وأما الطريقة الثالثة للتفريق بين الزوجين فهي الحكم القضائي، وهو في أكثره يعتمد على الفسخ بسبب عيب من العيوب، وغيرها من الأسباب، فيكون للقاضي حق التفريق بين الزوجين، أو تطليقهما، وفي هذا دلالة على أن الإسلام لما جعل الطلاق بيد الرجل لم يبخس بحق المرأة وإنما نظر في مصلحة الزوجين وأسرتهما؛ وإن تعسف الزوج في استعمال حقه فإن أمام الزوجة خيارين اثنين؛ إما أن تخالع نفسها، أو تلجأ للقضاء.
• أنواع الطلاق:
لما شُرع الطلاق لم يشرع سيفا قاطعا وحدا فاصلا، إنما تركت فيه خيارات، وفرص للزوجين لمراجعة نفسيهما وما بدر منهما.
فالزواج عندما تبدأ فيه الخلافات والمشادات، وقبل أن يلُجأ فيه إلى الطلاق فإنه يمر بمراحل كثيرة حتى تأتي الخاتمة في الطلاق البائن، المفرق بين الزوجين تفريقا أبديا. وهذه المراحل منصوص عليها في ثلاث آيات جليلة، قال تعالى :
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون } البقرة: 228- 230.
وهذه المراحل تتمثل في:
– الطلاق الرجعي: وهو على مرحلتين، والمرحلة الثالثة منه تنهي عقد الزوجية. وقد اشترط أن يكون في طهر، أي في وقت لا يكون الحيض سببا منفرا بين الزوجين، وبالتالي يحدث الطلاق. وفي هذا الطلاق يمكن للزوج مراجعة زوجته بدون أي شروط إلا أن تتعدى المرأة عدتها، فهنا وجب المهر والعقد الجديدين.
– الطلاق البائن: وهو الطلاق الذي الذي يحصل بعد انتهاء الطلاقات الثلاث، وهو المسمى بالطلاق البائن بينونة كبرى، وفيه لا يستطيع الرجل مراجعة مطلقته حتى تتزوج غيره. وأما البينونة الصغرى فهي الطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة؛ فرغم أن الطلاق رجعي إلا أن وقت الرجعة محدد بوقت العدة، فإذا انتهت العدة فلا يحق للرجل مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
– الرجعة بعد الزواج الثاني: وفي حال حدوث الطلاق الثلاث، فإن الزوج يمكن أن يراجع زوجته بعد أن تكون قد تزوجت برجل آخر زواجا صحيحا .
الخاتمة
وفي الختام نرى أن الطلاق ليس بالمسألة السهلة التي يمكن حدوثها في أي وقت وفي كل الظروف فهناك شروط وأحكام وأنواع له. وفي كل الأحوال فهو أبغض الحلال عند الله فيجب اتخاذ القرار بعقل مع مراعاة شروطه. كما نرى أن الإسلام لا يظلم المرأة والدليل حقها بالخلع.
المصدر:
<a href="https://www.pnic.gov.ps/arabi
كتاب:المغني” target=”_blank” rel=”nofollow”>https://www.pnic.gov.ps/arabi
ظƒطھط§ط¨:ط§ظ„ظ…ط؛ظ†ظٹ لأبن قدامة
والله يعطيك العافية
وموفق ان شالله
ومالقيت بليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــز
انا اختكم الصغيرة ……….
وزارة الــــتربــية والتــــعلــــيم
منـــــطقة العــين التعــــليمية
مدرسة العلياء لتعليم الاساسي والثانوي
بسم الله الرحمن الرحيم
لمقدمة
يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية نفسية.. وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشاراً في مجتمعاتنا في الأزمنة الحديثة والطلاق هو " أبغض الحلال " لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءاً من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك.
ومما لا شك فيه أن تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة قد نال اهتمام المفكرين منذ زمن بعيد. ونجد في كل الشرائع والقوانين والأخلاق فصولاً واسعة لتنظيم هذه العلاقة وضمان وجودها واستمرارها. ويهتم الدين ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلماء النفس بهذه العلاقة، كل يحاول من جانبه أن يقدم ما يخدم نجاح هذه العلاقة لأن في ذلك استمرار الحياة نفسها وسعادتها وتطورها.
اسم الطالبة:
الصف والشعبة :
الحادي عشر ادبي((2))
السنة الدراسية:
((2006-2007))
مقدم الى المعلمة :
الموضوع
تتعدد أسباب الطلاق ومنها الملل الزوجي وسهولة التغيير وإيجاد البديل وطغيان الحياة المادية والبحث عن اللذات وانتشار الأنانية وضعف الخلق، كل ذلك يحتاج إلى الإصلاح وضرورة التمسك بالقيم والفضائل والأسوة الحسنة.
ومن الأسباب الأخرى "الخيانة الزوجية" وتتفق كثير من الآراء حول استحالة استمرار العلاقة الزوجية بعد حدوث الخيانة الزوجية لاسيما في حالة المرأة الخائنة. وفي حال خيانة الرجل تختلف الآراء وتكثر التبريرات التي تحاول دعم استمرار العلاقة.
ومن احكام الطلاق
الطلاق المشروع .. فـي أول آية من سورة الطلاق يوجه الله الخطاب إلى رسوله بصورة خاصة: «يا أيها النبي» باعتبــاره مسئولا عن الأمة و شاهدا عليها، ثم يعم المسلمين ببلاغة فائقة: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء(، وذلك لكي ينسف المزاعم التي تقول بان علاقة الرجل بزوجته وتدبيره لشؤونها أمر خاصٌ به، ولا يمت بصلة الى الدين الذي تمثله القيادة الإسلامية، ويؤكد بان هذا الوهم غلط فاضح ، لان علاقة الرجل بزوجته لا تقف عند حدود مصالح الفرد بل تنتشر إلى كل امرأة.
أليست الزوجة عضوة في المجتمع الإسلامي، وبالتالي لها إمداداتها وعلاقاتها بالمجتمع وبقيادته؟ فلابد إذاً أن يكون التعامل معها ضمن حدود الله وتوجيه القيادة الإلهية. ولذلك بدأ الخطاب بالنبي ثم توسع إلى سائر المسلمين.
والملاحظ انه تعالى قال: «طلقتم» بصيغة الماضي، ثم قال: «فطلقوهن» مما يدل على أن للطلاق مرحلتين: المرحلة النفسية الداخلية، والمرحلة القانونية الظاهرية، وتلك تسبق هذه، إلا أنها لا تكفي لتحقق الطلاق لأنه يجب إجراء الطلاق وفق حدوده ومنها الصيغة التي تفيد إيقاعه، كقول الرجل: زوجتي فلانة طالق، أو: أنت طالق.
ولعل كلمة «النساء» تنصرف إلى الزوجات اللاتي تم الدخول بهن، فان غير المدخول بها ليس لها عدة، لان الحكمة منها، حسب الأخبار، هو منع اختلاط المياه، وهذا منتف في غير المدخول بهن.
ولأن هناك طلاق الجاهلية وطلاق البدعة، لم يدع الوحي الكلمة هكذا إنما حدد النوع المشروع والصحيح من الطلاق، وهو الذي تأتي الآيات اللاحقة على بيان حدوده وشروطه، ومن شروطه العدة، وأن يتم في طهر لم بواقعها فيه، لانه وحده الذي يدخل في حساب العدة الشرعية.
من شروط المطلق
السنة الشريفة
1- روي عن الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام قوله:………..«لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم»
2- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:…….«كل طلاق جائز إلاّ طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مُكْرَه.»
3- وقال عليه السلام:……….«لا يجوز طلاق في استكراه…»
4- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث:……«…ولو أن رجلاً طلَّق على سُنَّة، وعلى طُهْر من غير جماع، وأشهد ولم ينو الطلاق، لم يكن طلاقه طلاقاً.»
5- وسئل الإمام الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد، فقال: لا يجوز.
الأحكام
يُشترط في المطلِّق توفر الأهلية بالبلوغ والعقل والإختيار والقصد.
أ : فلا يصح طلاق الصبي، ولا المجنون ولامن أجبر على الطلاق، ولا من تلفظ بصيغة الطلاق من دون قصد إيقاعه حقيقةً كالهازل، والساهي، والنائم.
ب : السكران، والمخدَّر بسبب إستعمال المخدرات وغيرها، لا يصح طلاقهما، وهكذا كل من زال عقله وقدرته على التمييز لسبب من الأسباب.
شروط المـطـلَّقة
السنة الشريفة
1- قال الإمام علي عليه السلام:….«لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلاّ من بعد ملك.»
2- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق إمرأته وهي حائض، فقال:….. «الطلاق لغير السُنَّة باطل.»
3- وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا:….«إذا طلَّق الرجل في دم النفاس، أو طلَّقها بعد ما يمسّها، فليس طلاقه إياها بطلاق.»
4- وقال الإمام الباقر عليه السلام:.«لا طلاق إلاّ على السُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ من غير جماع.»
5- وروى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر أوالصادق عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يطلق إمرأته وهو غائب، فقال عليه السلام:….«يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد إمرأته من يوم طَلَّقَها.»
6- وقال الإمام الصادق عليه السلام:
«الغائب إذا أراد أن يطلقها، تركها شهراً.»45
7- وقيل للإمام الصادق عليه السلام: الرجل يطلق إمرأته وهو غائب، فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثاً، فقال: يجوز.
8- وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المسترابة (وهي التي لا تحيض ولكنها في سن الحيض) وقد واقعها زوجها، كيف يطلقها زوجها إذا أراد طلاقها، فقال الامام عليه السلام:
«ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلِّقها.»
الأحكام
يشترط في الزوجة التي يراد تطليقها:
أ: أن تكون زوجة دائمة، فلا طلاق للزوجة المتمتع بها.
ب: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس في حالة تواجد الزوج معها في بلد واحد.
ج: أن تكون في طُهْرلم يواقعها الزوج فيه.
وإليك بعض الفروع التفصيلية لهذه الشروط:
اولاً- إشتراط الطهارة من الحيض إنما هو بالنسبة للزوجة المدخول بها غير الحامل. أما طلاق الزوجة قبل الدخول بها فيصح حتى لو كانت في حالة الحيض، وكذلك طلاق الحامل في حالة الحيض48.
ثانياً- إذا كان الزوج غائباً عن زوجته فالأشبه صحة طلاقه لها وإن كانت في حالة حيض أو نفاس، سواء كان باستطاعته الإستعلام عن حالها أم لا.
ثالثاً- إذا غاب الزوج عن زوجته في طهرٍ كان قد واقعها فيه، فالأحوط أن ينتظر فترة تنتقل زوجته خلالها حسب العادة إلى طهر آخر ثم يطلقها، وإن كان الأشبه بالقواعد صحة طلاق الغائب مطلقاً.
رابعاً- الزوج الحاضر في بلد الزوجة، إذا كان من المتعذَِّر عليه التعرف على حالة زوجته من حيث الطهر وعدمه، كان حكمه حكم الغائب.
خامساً- يجوز طلاق الزوجة اليائسة، والصغيرة49، والحامل في طُهْر المواقعة.
سادساً- الزوجة المسترابة (وهي من تكون في سنّ الحيض ولكنها لا تحيض لسبب خلقي أو عارض مرضي) يصح طلاقها في طهر المواقعة بعد مرور ثلاثة أشهر على آخر مرة واقعها الزوج فيها.
سابعاً- إذا طَهُرت المرأة من دم الحيض أو النفاس صح طلاقها حتى قبل أن تغتسل.
ثامناً- لا يقع الطلاق بالنسبة للزوجة المتمتَّع بها، إذ أن الإنفصال بينهما يقع باكتمال المدة، أو بهبة الزوج بقية المدة لزوجته، وبذلك ينفصلان دون حاجة إلى الطلاق ولا إلى أي شرط من الشروط المذكورة.
أقسام الطلاق
القرآن الكريم
قال الله سبحانه: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة،231)
هدى من الآية
الطلاق قسمان: رجعي وبائن، ويستطيع الزوج في الطلاق الرجعي أن يعود لزوجته ويبطل الطلاق ما دامت في العدة، أما إذا اكتملت العدة ولم يقرر الرجوع فإن الزوجة تصبح حرة وبإمكانها أن تتزوج من أي رجل آخر.
ولكن قرار الزوج بالرجوع لزوجته في العدة ينبغي أن يكون بهدف العيش معها بوئام ومودة في بيت الزوجية وليس بهدف الإضرار بها، إذ قد يُسَوِّل الشيطان للزوج بالرجعة في آخر أيام العدة، ثم إمساكها لفترة ثم تطليقها من جديد وذلك بهدف الإضرار بها ومنعها من الزواج من غيره مهما أمكن.
إن الآية الكريمة تعتبر هذا التصرف إعتداء على حق الغير، وظلماً بالنفس، ذلك إن حدود الله التي تحافظ على حقوق الناس هي في مصلحة الجميع، فإذا تجاوزها شخص واعتدى على حقوق الآخرين، فقد يأتي شخص آخر ويعتدي على حقوقه هو، وهكذا تعم الفوضى.
إذن، على الزوج أن يفكر ملياً قبل إتخاذ قرار الرجوع، فإذا كـان يريدها فعـلاً، ويريد العيش معها في إطـار الحدود التي بينـها الله، فليراجها قبل انتهاء الفترة الممنوحة لـه وهي العدة، وإلا فليس له حق في منعها من التصرف في شؤونها بعد انتهاء العدة.
وفي تفسير هذه الآية يقول الامام الصادق عليه السلام:
«لا ينبغي للرجل أن يطلق إمرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عزوجل عنه، إلاّ أن يطلق ثم يراجع وهو ينوى الإمساك.»
وروى الحلبي أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: (وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ( فقال الإمام: «الرجل يطلِّق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عزوجل عن ذلك.»
.الخاتمة
ومن الأولى بحث الأسباب الواقعية والملموسة ومحاولة تعديلها لعلاج مشكلة الطلاق وأسبابه والحد منه. وأيضاً مراجعة النفس والتحلي بالصبر والأناة والمرونة لتقبل الطرف الآخر وتصحيح ما يمكن تصحيحه في العلاقة الزوجية مما يشكل حلاً واقعياً ووقاية من التفكك الأسري والاجتماعي.
المراجــــــــــــــــــــع :-
1-من كتاب الطب النفسي والحياة الجزء الثاني للمؤلف 1997 )
2- الوجيز – أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة
3-
https://www.almodarresi.com/books/698/index.htm
ما ادري علاية اذا بينفعج هذا الى عندي
والسموحة على القصور