اشحالكم اعضاء المنتدى …
المهم ابدا بموضوعي ..
عندي واجب … ابي اجوبة اكيده لها … فمن بيتبرع و يساعدني ..
السؤال هو ؟؟؟ شرع الله تعالى حد السرقة على السارق ، و بين الشروط اللازمة لإقامة الحد على السارق ، ارجعي إلى مصادر فقهية – و اكتبي خمسة من هذه الشروط..
بانتظار مشاركتكم و مساعدتكم
شروط إقامة حد القطع :
1- أن يكون مكلفاً ( بالغاً عاقلاً ) و غير مجبر أو مكره على السرقة .
2- أن يبلغ المال المسروق النصاب و قال الرسول : " تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً " ، و المقصود هنا : الدينار الذهبي .
3- ألا يكون السارق والداً لصاحب المال المسروق و لا ولداً له و لا زوج و لا زوجة لما لكل منهم من حق في مال الآخر .
4- ألا يكون للسارق شبهة ملك في المال المسروق بأي وجه كان ، كمن يسرق أجره من صاحب العمل .
5- ألا يكون المسروق مالاً محرماً كالخنزير أو الخمر أو غيرها من المحرمات .
6- أن يكون المال المسروق في حرز و الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال عادة كالصندوق أو الخزانة مثلاً .
7- أن يكون على وجه الخفية و الاستتار أما الأخذ جهراً كالنهب و الغصب فهذا يوجب التعزير .
^_* والسموحهـ
::مهــا بوظبي::