
– البيع. – الإجارة. – الإستصناع . – المضاربة. – السَّلف. – الرهن.
# المشقة وصعوبة الحياة بين أفراده.
ص135 : أطبق : 1 _ – عقد بيع.
– بالثمن.
– إحضار الصحيفة يومياً.
2_ – عقد رهن.
– تسليم أرضها لشذى.
– إقراض خمسين ألف درهم لمنى.
3_ – عقد استصناع.
– دفع مليون درهم.
– عمل الصيانة.
ص136: الجدول : التزامات دنيوية : قسَم القاضي عند تولية القضاء.
التزامات دينية : النذر – اليمين.
التزامات بين أفراد : البيع – المزارعة – الإعارة.
التزامات بين جماعات : معاهدة هدنة – اتفاقية سلام.
التزام من طرف واحد : الهبة.
التزام من طرفين : اتفاقية تبادل علمي بين جامعتين.
ص137: أصنف : الجدول : عقود اجتماعية : النكاح – الطلاق الخلع – الصلح.
عقود معاوضات : البيع – الإجارة – المضاربة – الحراسة.
عقود تبرعات : الوقف – الوصية – الإعارة – الهبة.
عقود توثيقات : الرَّهن – الكفالة.
ص138 : أبيّن : _ التنازع والشحناء وزعزعة الثقة.
_ التنازع والشحناء والحرب.
_ زعزعة الثقة في النفوس ومنع الإحسان.
: أبيّن : الرضا بين الطرفين.
ص139 : عدّد بعض الشروط .. : – أنْ تتكون من الإيجاب والقبول وبصيغة الماضي.
– أنْ لا تكون بصيغة الاستقبال ( سأبيعك) لأنه يصبح وعداً بالعقد وليس عقداً.
– أنْ تكون مفهومة وواضحة لغة وعرفاً.
– أنْ تكون قاطعة لا تحتمل التأويل.
: أحدّد : _الإيجاب : بعتك هذه السيارة بثلاثين ألف درهم.
القبول : نعم موافق.
_ الإيجاب : أجّرني شقتك على خمسين ألف درهم سنوياً.
القبول : قبلت.
: أبيّن : _ صيغة قولية.
_ صيغة فعلية (معاطاة).
_ صيغة قولية.
ص140 : أستخرج : *_ الرشد.
_ البلوغ.
_ العقل.
: أحدّد : 1- المعير – المُستعير.
2- الوكيل – الموكل.
3- الراهن – المُرْتهن.
ص141 : أطبق : الجدول : النائم : غير ذات أهلية.
المؤسسات التجارية : ذات أهلية.
المجنون : غير ذات أهلية.
الشخص المكره : غير ذات أهلية.
الأخرس: ذات أهلية.
: أحدّد : # – عملاً.
– منفعة.
– منفعة.
ص142 : # – أنْ يكون صالحاً للتعاقد عليه.
– أنْ يكون مالاً متقوِّماً.
– أنْ يكون مملوكاً.
– أنْ يكون مقدور التسليم.
– أنْ يكون ممكناً معلوماً.
ص143 : أنقد : _ لا يجوز , لأنه لا يملك أن يبيع أعضائه.
_لا يجوز , لأنه لا رجعة في عقد الوقف لأنه هبة المنفعة لله بلا عوض.
_ يجوز , لأنه سليم الأركان.
_ لا يجوز , لأنّ فيه وصف محرّم لشرط العقد.
_ لا يجوز , لأنّ فيه خلل في أحد أركان العقد ( عدم الملكية).
_ لايجوز , لانعدام الرضا.
_ يجوز , لأنّ كل منهما يملك ملكية تامة فله حريّّة التصرف.
_ لايجوز , لأنّ فيه شرط يخرجه عن مشروعية العقد (الإنسان ليس بمال).
ص144 : أحلل : – يجوز.
– يجوز.
– لا يجوز.
– لا يجوز.
– يجوز.
: أفكر : انتشار الصِّدق والأمانة والأخلاق وضمان حرية الفرد في التملك والتصرّف.
ص145 : أتدبّر وأجيب : # الوفاء بالعهد.
# الالتزام بها وعدم نقضها.
: أتأمل وأجيب : # وجود عهد (ميثاق) مع البلد الآخر.
# حرص الإسلام على الوفاء بالعهد حتى مع غير المسلمين.
ص146 : أنشطة الطالب
السؤال الأول : أ- لايجوز لأنه ينافي الأخلاق.
ب- لايجوز لأنّ المبيع غير موجود/ غير قادر على تسليمه.
ج- لايجوز لأنه غصب لحاجات الناس.
د- لايجوز لأنه لا ضرر ولا ضرار.
السؤال الثاني : – √ √ √ √ .
ص147: السؤال الثالث : 1- لها دور هام فهي تنظم علاقات الأفراد وتحدّد ما عليهم من واجبات وتمنع الشحناء بينهم وتزرع الثقة بينهم إضافة إلى تشجيع الاستثمار والعمل.
2- هي صلاحية الفرد للتصرف على نحو يكون مسؤولاً عما صدر عنه شرعاً.
3- لأنّ العوارض الطارئة على الأهلية تؤدي إلى إبطال التصرّف لغياب العقل.
السؤال الرابع : 1- بها يلتزم كل شخص بما عزم على الوفاء به من عقود وتعهدات.
2- أيّ الأساس .
وجزاج الله الف خير
عساها في ميزان حسناتج
ابي حل انشطة الطالبللي يقدر
بسررررعة
وجزاكم الله خيرا