الحمد لله الذي بنعمته تـتم الصالحات، وهو الذي أوجب علينا الوصية في الحياة، وقبل الممات؛لتكون ذخراً لنا، وتذكرة ونفعاً لمن بعدنا. الحمد له وحده، فهو الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، له المِنَّة والفضل، أحمده تعالى حمداً يليق بجوده وكرمه أن ملأ قلوب أوليائه بمحبته، واختصهم برحمته، وهيَّأهم لحمل أعباء دعوته، فجعل قلوبهم معتكفة على أبواب فضله. والصلاة والسلام وأطيب التحيات على الحبيب المصطفى، منبع العلوم والأنوار، ومشرّع المعارف والأسرار، من تُـشغَف به القلوب، وتهـيم به الأرواح، من كانت حياته كلها وصايا لمن تدبر وعقل، وتعليماً وتوجيهاً لمن وعى وتأمّل… وعلى آله الغرّ الميامين الأطهار، وصحابته أجمعين ذوي الفضل والخير المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بالهدى والإحسان، وسلّم تسليماً كثيراً ما ضاءت الدنيا بنور النبي المختار. وبعد أقول: إن الحياة معبر لا مقر، ولا أَجَل فيها يستـقر، ولمّا كان الأمر كذلك؛ فقد توجب على المسلم أن يتـزود خير الزاد، وأن يستعد ليوم المعاد، ومن زاده واستعداده وصيته، تلك الوصية التي ينبغي أن تـشمل في كلماتها وتحوي في معانيها ما يأخذ بأيدي الجميع من بعده إلى مرضاة المنعم المتـفضل سبحانه، وهي وجه من أوجه خلاص الذمة بين يديه سبحانه . وفي هذا البحث نتناول معاًَ موضوع الوصية
تعريفها:- ( أ )
الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه إذا أوصلته فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته. و هي في الشرع هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي حيث أنه عقد يوجب حقا في ثلث مال العاقد يلزم بموته ، وعرفها بعضهم : بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ، و من هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة و الوصية . فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت. هذا من جهة و من جهة أخرى، فالهبة لا تكون إلا بالعين. و الوصية تكون بالعين و الدين والمنفعة..
مشروعيتها:- (ب)
وهي مشروعه بالكتاب و السنة و الإجماع. ففي الكتاب يقول الله سبحانه ﴿….كتب(1) عليكم إذا حضر (2) أحدكم الموت إن ترك خيرا(3) الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف (4) حقا على المتقين)(5) . و قال جل شأنه ﴿….من بعد وصية يوصى بها أو دين…﴾(6) ، و يقول عز وجل ﴿ يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ….﴾(7) ، وجاء في السنة الأحاديث التالية :- (ب)
* روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ(8) مسلم(9) له شيء(10) يوصى فيه ، يبيت ليلتين (11)إلا و وصيته مكتوبة عنده ) * وروى أحمد و الترمذي و أبو داود و ابن ماجه ، عن أبي هريرة، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الرجل ليعمل و المرأة بطاعة الله ستين سنه ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار) ثم قرأ أبو هريرة ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله و الله عليم حليم ﴾ (12)
*******************************************
أ- فقه السنة / السابق السيد/ الطبعة الشرعية الثامنة / دار الكتاب العربي ( الرملة البيضاء – ملكارت سنتر – الطابق الرابع – بيروت لبنان )/ (1407 هـ – 1987 م) / صـــــ 417 ـــــــ
ب- بتصرف من صحيح البخاري ــ المجلد الثاني / للإمام البخاري الجعفي أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه ـــ شرح و تحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي / الطبعة الثانية/ شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم لللطباعة و النشر و التوزيع صــ 388 ــــــــــــ
1- أي فرض
2- أي وجدت أسبابه
3- المال
4- المعروف :- الذي لا ظلم فيه للورثة
5- سورة البقرة الآية رقم 180
6-سورة النساء الآية رقم 11
7- سورة المائدة الآية رقم 106
8-أي أمريء و مثله غيره
9- مسلم أو ذمي ، و عند مسلم :- ما حق أمريء يؤمن بالوصية أي يؤمن بأنها حق
10- ( له شيء ) صفة لا مريء و عند البيهقي له مال بدل شيء حال كونه
11- ( يوصي فيه يبيت ليلتين ) صفة أخرى لا مريء و مفعول مبيت محذوف تقديره آمنا أو ذاكراًَ أو موعوكاًَ . و عند البيهقي: ليلة أو ليلتين و لمسلم و النسائي ثلاث ليال و الإختلاف دال على التقريب لا التحديد ..
12- سورة النساء الآية رقم 12
و لقد انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يوص و قد قال العلماء في ذلك لأنه لم يترك بعده مال و أما الأرض فقد كان سبلها و أما السلاح و البغله فقد أخبر أنها لا تورث . أما الصحابه فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربا إلى الله و كانت لهم وصيه مكتوبه لمن بعدهم من الورثه . أخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن أنسا رضي اله عنه قال: كانوا(13) يكتبون في صدور وصاياهم .
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و يشهد أن محمدا عبده و رسوله و أن الساعه آتيه لا ريرب فيها و أن الله يبعث من في القبور و أوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله و يصلحوا ذات بينهم و يطيعوا الله و رسوله إن كانوا مؤمنين و أوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه و يعقوب : ﴿ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾
حكمها(ج)
أما حكمها أي وصفها الشرعي من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك (14) فقد اختلف العلماء فيه إلى عدة آراء نجملها فيما يلي:-
الرأي الأول:-
يرى أن الوصيه واجبه على كل من ترك مالا سواء أكان مالا قليلا أم مالا كثيرا ، قاله الزهري و أبو مجلز . و هذا رأي أبن حزم و روى الوجوب عن ابن عمر و طلحه و الزبير و عبد الله بن أبي أوفى و طلحه بن مطرف و طاوس و الشعبي قال : و هو قول أبي سليمان و جميع اصحابنا . و استدلوا بقوله تعالى ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيه للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين﴾ (15)
الرأي الثاني:-
يرى أنها تجب للو الدين و الأقربين الذين لا يرثون الميت ، و هذا مذهب مسروق و إياس و قتاده و ابن جرير و الزهري.
الرأي الثالث:-
و هو قول الأئمه الاربعه و الزيديه أنها ليست فرضا على كل من ترك مالا كما في الرأي الأول و لا فرضا للوالدين و الأقربين الغير الوارثين كم هو الرأي الثاني و إنما يختلف حكمها باختلاف الأحوال. فقد تكون واجبه أو مندوبه أو محرمه أو مكروهة أو مباحه..
************************************************** ****
ج- فقه السنة / السابق السيد/ الطبعة الشرعية الثامنة / دار الكتاب العربي ( الرملة البيضاء – ملكارت سنتر – الطابق الرابع – بيروت لبنان )/ (1407 هـ – 1987 م) / صـــــ 419 ـــــــ
13- أي الصحابة
14- أما حكمها من حيث أثرها المترتب عليها فهو الملك للموصى له للموصى به متى مات الموصي
15- سورة البقرة الآية :- رقم 180
وجوبها:- فتجب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوصي به :- كوديعه و دين لله أو آدمي، مثل يكون عليه زكاة لم يؤديها أو حج لم يقم به أو تكون عنده أمانه يجب إخراجها أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره أو يكون عنده وديعه بغير إِشهاد
استحبابها:- و تندب في القربات و الأقرباء الفقراء و للصالحين من الناس
حرمتها:- و تحرم إذا كان فيها إضرار بالورثه . روى عبد الرزاق عن أبي هريره رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنه فإذا أوصى جاف(16) في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنه فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة . قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم ﴿ تلك حدود الله فلا تعتدوها ﴾ .(17)
كراهتها :- و تكره إذا كان الموصي قليل المال و له وارث أو ورثة يحتاجون إليه كما تكره لأهل الفسق متى علم أو غلب ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور . فإذا علم الموصي أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة
إباحتها :- و تباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصى له قريب أو بعيد …
أركان الوصية:-( د )
1- الموصى و شرطه أن يكون حراًَ مميزاًَ مالكاًَ ملكاًَ تاماًَ
2- الموصى له و يشترط فيه أن يكون ممن يتصور فيه أن يملك شرعاًَ أو حالاًَ و لو حكماًَ كالمساجد و دور العلم
3- الموصى به و هو كل ما يصح أن يتملكه الموصى له فلا تصح الوصية بخمر ونحوه و لا يشترط أن يكون معلوماًَ
4- الصيغة هي كل ما يدل على الوصية من لفظ أو كتابة أو إشارة ..
الوصية المضافة أو المعلقة بشرط:-
و تصح الوصية المضافة أو العلقة بشرط أو المقترنة به متى كان الشرط صحيحاًَ
و الشرط الصحيح :- هو ما كان في مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهياًَ عنه و لا منافياًَ لمقاصد الشريعة و متى كان الشرط صحيحاًَ وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه قائمة فإن زالت المصلحة المقصودة منه أوكان غير صحيح لم تجب مراعاته..
******************************************* د- شخصية المسلم / مليجي علي غانم / الطبعة الثانية / مطابع البيان التجارية ( دبي) / (1414 هــ – 1993 م ) صــــ 299 ــــــــ
16- جاف :- جار
17- سورة البقرة الآية رقم 229
شروط الموصي :- ( هـــ )
يشترط في الموصي أن يكون أهلاًَ للتبرع بأن يكون كامل الأهلية . و كمال الأهلية بالعقل و البلوغ والحرية و الإختيار و عدم الحجر لسفه أو غفلة ، فإن كان الموصي ناقص الأهلية بأن كان صغيراًَ أو مجنوناًَ أو عبداًَ أو مكرهاًَ أو محجوراًَ عليه فإن وصيته لا تصح.. و يستثنى من ذلك أمران :-
1- وصية الصغير المميز الخاصة بأمر تجهيزه و دفنه ما دامت في حدود المصلحة
2- وصية المحجور عليه لسفه في وجه من وجوه الخير مثل تعليم القرآن و بناء المساجد و إقامة المستشفيات . ثم إن كان له وارث و أجازها الورثة نفذت من كل ماله . و كذا إذا لم يكن له وارث أصلاًَ . و أما إن كان له ورثة و لم يجيزوا هذه الوصية فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط و هذا مذهب الأحناف.
و خالف في ذلك الإمام مالك فأجاز وصية ضعيف العقل و الصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله تعالى . قال :- ( الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله و السفيه و المصاب الذي يفيق أحياناًَ تجوز وصاياهم إذاكان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به و لم يأتي بمنكر من القول فوصيته جائزة ماضية )
شروط الموصى له :-
يشترط في الموصى له الشروط التالية :-
1- أن لا يكون وارثاًَ للموصى .
2- و في مذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معيناًَ يشترط لصحة الوصية له أن يكون موجوداًَ وقت الوصية تحقيقاًَ أو تقديراًَ . أي أن يكون موجوداًَ بالفعل وقت الوصية أو يكون مقدراًَ وجوده أثناءها . كما إذا أوصى لحمل فلانة وكان الحمل موجوداًَ وقت إيجاب الوصية . أما إذا لم الموصى له معيناًَ بالشخص فيشترط أن يكون موجوداًَ وقت موت الموصي تحقيقاًَ أو تقديراًَ..
3- و يشترط أن لا يقتل الموصى له الموصي قتلاًََ محرماًَ مباشراًَ بطلت الوصية لأن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . وهذا مذهب أبي يوسف . و قال أبو حنيفة و محمد لا تبطل الوصية و تتوقف على إجازة الورثة ..
**********************************************
هــ – فقه السنة / السابق السيد / الطبعة الشرعية الثامنة / دار الكتاب العربي ( الرملة البيضاء – ملكارت سنتر – الطابق الرابع – بيروت لبنان )/ (1407 هـ – 1987 م) صــ 423 ــــــــ
شروط الموصى به:-
يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلاًَ بأي سبب من أسباب الملك ، فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان و من المنافع . و تصح الوصية بما يثمره شجره و بما في بطن بقرته لأنه يملك بالإرث فما دام وجوده محققاًَ وقت موت الموصى استحقه الموصى له . و هذا بخلاف ما إذا أوصى
أوصى بمعدوم . و تصح الوصية بالدين و بالمنافع كالسكن و بالوصية بالخلو. و لا تصح بما ليس بمال كالميتة و ما ليس متقوماًَ في حق العاقدين كالخمر .
مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه :-
قال ابن عبد البر :- ( اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب قيمه الوصية أو يجب عند من أوجبها. فروى عن علي أنه قال :- 600 درهم أو 700 درهم ليس بمال فيه وصية وروي عنه ألف درهم مال فيه وصية .
و قال ابن عباس : لا وصية في 800 درهم.
و قالت عائشة: في امرأة لها أربعة من الولد و لها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها
و قال إبراهيم النخعي :- ألف درهم إلى 500 درهم
و عن علي :- من ترك مالاًَ يسيراًًَ فليدعه لورثته فهو أفضل
و عن عائشة : ( فيمن ترك 800 درهم لم يترك خيراًَ فلا يوصي .
الوصية بالثلث :-
و تجوز الوصية بالثلث و لا تجوز الزيادة عليه و الأولى أن ينقص عنه و قد استقر الإجماع على ذلك . و قد جاء في ذلك عدة أحاديث نبوية :- * حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني و أنا بمكة و هو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر(18) قال لا قلت الثلث قال فالثلث و الثلث كثير إنك إن تدع (19) ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة (20) يتكففون (21) الناس بأيديهم و إنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في (22) امرأتك و عسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس و يضر بك آخرون و لم يكن له يومئذ إلا ابنة . (23) /* حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث و الثلث كثير
**********************************************
هــ – فقه السنة / السابق السيد / الطبعة الشرعية الثامنة / دار الكتاب العربي ( الرملة البيضاء – ملكارت سنتر – الطابق الرابع – بيروت لبنان )/ (1407 هـ – 1987 م) صــ 423 ــــــــ
الثلث يحسب من جميع المال :- ( و )
ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع المال الذي تركه الموصى وقال مالك يحسب الثلث مما علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تجدد له و لم يعلم به . و هل المعتبر الثلث حال الوصية أو عند الموت؟؟
ذهب مالك و النخعي و عمر بن عبد العزيز أن المعتبر ثلث التركة عند الوصية و ذهب الأحناف و أحمد و الأصح من قولي الشافعية إلى اعتبار الثلث حال الموت و هو قول علي و بعض التابعين
الوصية بأكثر من الثلث :-
الموصي إما أن يكون له وارث أو لا . فإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم سابقاًَ فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تبذل إلا بإذن الورثة ، و يشترط لنفاذها شرطان :-
1- أن تكون بعد موت الموصي لأنه قبل موته و لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته و أذا أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء . و إن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية . و قال الزهري و ربيعة : ليس له الرجوع مطلقاًَ
2- أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية غير محجور عليه لسقه أو غفلة وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضاًَ . و هذا عند الجمهور.
بطلان الوصية :-
و تبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل بما يأتي:-
1- إذا جن الموصي جنوناًَ مطبقاًَ و اتصل الجنون بالموت (24 )
2- إذا مات الموصي له قبل موت الموصي
3- إذا كان الموصى به معيناًَ و هلك قبل قبول الموصى له
4- إذا إرتد الموصي أو الموصى له
5- إذا كانت بمعصية
************************************************** *
18- الشطر :- النصف
19- تدع :- تترك
20- عالة :- فقراء
21- يتكففون الناس :- يبسطون للسؤال أكفهم
22- في :- الفم
23 – كان هذا قبل أن يولد له الذكور. و قد ولد له بعد ذلك أربعة بنين – ذكره الواقدي ، و قيل : أكثر من عشرة و من البنات 12 بنتاًَ
24- الجنون المطبق هو الجنون الذي يستمر سنة عند محمد و قال أبو يوسف : هو الذي يستمر شهراًَ و عليه الفتوى …
و- فقه السنة / السابق السيد / الطبعة الشرعية الثامنة / دار الكتاب العربي ( الرملة البيضاء – ملكارت سنتر – الطابق الرابع – بيروت لبنان )/ (1407 هـ – 1987 م) صــ426ــــــــ
الخاتمة :-
و من خلال هذا البحث كان بمقدورنا إستنتاج مدى أهمية الوصية فالإنسان لا يضمن خلوده في الدنيا و أن فناؤه حقيقة لا مفر و لا مهرب منها لذا عليه إعداد العدة قبل الرحيل و أولى خطوات الإستعداد تكون بكتابة الوصية و ليحسن و ليتقي الله ربه عند كتابتها فلا يظلم و لا يبخس حق أحد و ليختم بعمل صالح و يدعو الله أن يحسن خاتمته .. فالدنيا دار فناء و الآخرة هي دار الخلود
( قبورنا تبنى ونحن ما تبنا
ياليتنا تبنا من قبل أن تبنى )
وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل ما كتبته خالصاً لوجهه الكريم، وأن يكتبنا جميعاً عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا أهلاً للانتـفاع من الصالحين علماً وعملاً، حتى نلقى الله تعالى وهو راضٍ عنا، وتقرّ بنا عينُ نبينا صلى الله عليه وسلم، وعساه سبحانه أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، إنه سميع مجيب، وهو نعم المولى ونعم الحبيب. وأصلّي وأسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
عنجد كتير حلو
وفيه معلومات بصراحة أول مرة اسمع عنها
يعطيكي العافية يارب
فلســـــــــــ بنت ـــــطين
its very nice
السلام عليكم
جميل اسمكِ كجمال تقريركِ أختي الكريمة
شكرا لكِ أوجهها على ما قدمتيه لنا بهذه الصفحة
جزاكِ الله كل الخير
..