ممكن موضووووووووووع
عن السياسة الدولة الإمارات
ممكن بس بليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييز
مع السلامة:bye1::bye1:
مع بداية سنة 2024، يكون المجلس الوطني الاتحادي قد أنهى 33 عاماً من العمل البرلماني المتواصل، مؤكداً أن إنشاءه لم يكن وليد لحظة تاريخية مؤقتة، وإنما جاء وفق قرار سياسي حكيم، ليبقى وليستمر وليتطور مع تطور مؤسسات الدولة الاتحادية.
وعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود انبثقت تجربة المجلس الوطني من مبادئ الشورى التي وجدت جذورها الأولى في تاريخ المنطقة، وقيمها، وممارسات أهلها، حيث ترسخت مفاهيم الشورى والحوار في نفوس الجميع، واتخذها القادة منهجاً لهم في قيادة العمل الوطني.
ومنذ انطلاقة عمل المجلس الوطني في الدولة عام 1972 وحتى الوقت الحالي يمكن الخروج بعدة حقائق أساسية أهمها :
– أن المجلس الوطني كان أحد المؤسسات السياسية التي رسخت وجسدت أحد أهم مبادئ الممارسة السياسية لفكر – المغفور له – الشيخ زايد وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، حيث جاء إنشاء المجلس بلورة لقناعة سموه بجدوى المشاركة السياسية للمواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياته.
– أن المجلس عاصر وشارك بفعالية في جميع المراحل التاريخية التي عايشتها الدولة الاتحادية ابتداء بفترة التأسيس في السبعينات والثمانينات ووصولاً إلى التسعينات وبدايات القرن الحادي والعشرين وهي فترة التنمية والازدهار في جميع مجالات الحياة في الدولة، حيث شكل المجلس مع باقي المؤسسات الدستورية ملامح الدولة الاتحادية الأولى، ولترتقي الدولة ولتصبح فيما بعد عضواً فاعلاً في نطاقها الإقليمي والدولي.
يمثل المجلس الوطني الاتحادي السلطة الرابعة في الدولة بمقتضى دستور الدولة، والذي حدد خمس سلطات اتحادية، تمارس الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث تنص المادة (45) من الباب الرابع من الدستور على : (تتكون السلطات الاتحادية من : المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس الوزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي).
ويتكون المجلس الوطني الاتحادي وفقاً لنص المادة (68) من الدستور من أربعين عضواً، توزع مقاعده على الإمارات أعضاء الاتحاد على النحو التالي : (8) مقاعد لكل من أبوظبي ودبي (6) مقاعد لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و(4) مقاعد لكل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.
ولم يحدد الدستور طريقة اختيار أعضاء المجلس الوطني، بل ترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس، وتنص المادة (77) من الدستور على أن عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثل عن شعب الاتحاد جميعه وليس فقط عن الإمارة التي اختارته.
وأسوة بالمجالس والبرلمانات فقد تشكلت لدى المجلس الوطني مجموعة من هذه الآليات والإجراءات والتي وضحتها اللائحة الداخلية للمجلس، والتي صدرت عام 1977، وساهمت في استقرار العمل وتطويره، وتعد كل من اختصاصات المجلس، وهيئاته، ولجانه، وأمانته العامة من أبرز المواضيع التي تناولتها اللائحة الداخلية.
وعند التطرق إلى اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي يمكن الإشارة إلى ما يلي:
– أولاً : ان المجالس التشريعية المشابهة والبرلمانات في دول العالم المختلفة، عادة ما تمارس مجموعة من الاختصاصات التشريعية والرقابية والتي يتوقف حجمها وفعاليتها على عدة عوامل أهمها : مدى التطور السياسي التاريخي التي وصلت إليه تلك الدولة، وشكل وطبيعة نظام الحكم السائد، وطريقة توزيع الدستور للعلاقة بين السلطات العامة، وطريقة تشكيل المجالس وعلاقتها مع باقي السلطات في النظام السياسي.
– ثانياً : أن المجلس يمارس هذه الاختصاصات تبعاً لنصوص الدستور، وحسبما هو موضح في لائحته الداخلية.
ويمكن التطرق إلى الاختصاصات التشريعية والرقابية، على النحو الآتي :
أولاً : الاختصاص التشريعي :
الوظيفية التشريعية عملية مركبة تتمثل في وضع القوانين وذلك باقتراحها ومناقشتها والتصويت عليها وإصدارها.
ويتمثل الاختصاص التشريعي للمجلس في مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء من مشروعات قوانين اتحادية، وكذلك مشروعات قوانين مالية (الميزانية العامة للاتحاد والحساب الختامي للاتحاد) وإبداء الملاحظات حول المراسيم بقوانين و المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة.
ويمكن إيجاز ذلك كما يلي :
أ – مشروعات القوانين الاتحادية : تعرض مشروعات القوانين الاتحادية وفقاً لنص المادة (89) من الدستور على المجلس الوطني والتي تحال إليه من مجلس الوزراء صاحب حق الاقتراح لمناقشتها، وللمجلس الوطني حق الموافقة والتعديل وكذلك الرفض، على أن ترفع هذه المشروعات بقوانين إلى المجلس الأعلى للاتحاد للتصديق.
ب- مشروعات ميزانية الاتحاد والحساب الختامي: ينظر المجلس الوطني الاتحادي مشروع الميزانية العامة للاتحاد والتي تتضمن كافة الإيرادات والنفقات العامة التقديرية، وللمجلس عند مناقشته وإبداء الملاحظات عليه، وذلك قبل رفعه إلى المجلس الأعلى للاتحاد لإقراره، كذلك ينظر المجلس مشروع قانون الحساب الختامي للدولة، والحسابات الختامية للوزارات والهيئات.
إن الدور الحقيقي للمجلس الوطني الاتحادي في العملية التشريعية يظهر في مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، وفي قدرته على التعبير عن إرادته بالموافقة على مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء بعد مناقشتها سواء برفضها أو تعديلها أو إقرارها والتي ترفع منه إلى المجلس الأعلى للاتحاد للتصديق.
ويجيز الدستور لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار قوانين اتحادية على شكل مراسيم لهم قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور، وذلك بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى للاتحاد، ويخطر المجلس الوطني بها في أول اجتماع له.
2 – المعاهدات والاتفاقيات الدولية :
تنص المادة (91) من الدستور على أن تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها مع الدول الأخرى، وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها.
ثانياً : الاختصاص الرقابي :
منحت المادتان (93،92) من الدستور أعضاء المجلس الوطني بعض الأدوات المباشرة وغير المباشرة التي تمكنهم من مراقبة الأداء الحكومي، وهي توجيه الأسئلة ومناقشة الموضوعات العامة، وإبداء التوصيات، وفيما يلي نبذة عن هذه الأدوات :
أ- الأسئلة : يقصد بالسؤال استفسار عضو المجلس الوطني عن نقطة يجهلها، أو التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ويوجه السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء في حالة الاستفهام عن السياسة العامة للدولة، أو لوزير معين في حالة الاستفهام عن أمور متعلقة بشأن خاص من شؤون وزارته.
ب- الموضوعات العامة: نصت المادتان (111،92) من الدستور على حق المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، إلا إذا أبلغ من مجلس الوزراء بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالف لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص الجلسة الخاصة بمناقشة الموضوع، كما يحق للحكومة من تلقاء نفسها أو في حالة توجيه سؤال إليها طلب مناقشة موضوع معين متعلق بشؤون الدولة الاتحادية، ويثار الموضوع العام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأن من شؤون البلاد، أو لمناقشة سياسة وزارة من الوزارات الاتحادية، أو هيئة من الهيئات الاتحادية في جميع اختصاصاتها أو بعضها.
وقد تنتهي مناقشة الموضوعات العامة بإصدار توصيات حول سير العمل، أو بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع.
ج- إبداء التوصيات : منح الدستور للمجلس الوطني حقاً غير مقيد لإبداء التوصيات وفقاً للقضايا العامة التي يناقشها، وتقدم هذه التوصيات للسلطة التنفيذية وبرغم عدم إلزاميتها، إلا أن على مجلس الوزراء إذا لم يقر هذه التوصيات إخطار المجلس بأسباب ذلك (مادة 92) من الدستور.
إن الدارس لتاريخ المجلس ليلمس بعداً آخر ساهم المجلس في تكريسه وليستنتج حقيقة أساسية ان المجلس جاء داعماً لمبادئ السياسية الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المحافل البرلمانية الدولية، والتي تقوم على توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب على أساس المواثيق الدولية والمصالح المشتركة، كما واكب المجلس نهج الدولة في الانفتاح على العالم الخارجي ابتداء بانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة في ديسمبر 1971 وقبل ذلك انضمت الدولة إلى جامعة الدول العربية لتصبح فيما بعد عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والهيئات على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي حقيقة الأمر ساعدت مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية في تكريس سياسة الانفتاح الخارجي، ومن ضمن هذه المؤسسات الاتحادية المجلس الوطني الاتحادي، حيث انضم المجلس إلى الاتحاد البرلماني العربي عام 1975، وبعد ذلك بثلاثة أعوام انضمت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني إلى الاتحاد البرلماني الدولي، وفي أواخر فترة التسعينات وفي عام 1999 تم المصادقة على النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ليصبح المجلس الوطني عضواً مؤسساً فيه.
ومن خلال عضوية المجلس في تلك المؤسسات البرلمانية ومشاركاته الخارجية سواء في النطاق العربي أو الدولي، عمل المجلس الوطني الاتحادي على ترسيخ مبادئ السياسة الخارجية لدولة الإمارات من خلال تبنيه للعديد من القضايا العربية والدولية خاصة تلك المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدوليين.
مشكورة رمايل على تلبيتكـ للطلب…
ربي يوفقج يالغلا …
موفقة